خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 11

أرشيف الموقع

كلّ ما جعل ذريعةً إلى غرض لا يختصّ بالمباشرة جاز التوكيل فيه

مفاد هذه القاعدة أنّ الأعمال التي يتحقّق الغرض منها من أيّ فاعل ولا تختصّ بمباشرة من يقع العمل لمصلحته, يجوز التوكيل فيها, كالبيع والإجارة وسائر المعاملات والإيقاعات . وهذه القاعدة قبال قاعدة: (كلّ ما يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من العبد مباشرةً لا يصحّ التوكيل فيه). (تحرير الأحكام 3: 26, القواعد الفقهيّة للسبزواري 2: 67)

أكمل القراءة »

كلّ ما جاز بيعه جاز السلف فيه

مفاد هذه الضابطة أنّ ما يجوز بيعه من الأعيان, يجوز السَّلَم عليه, لأنّ السَّلَم نوع من البيع, هذا ما قاله المالكيّة. لكن رفض غيرهم هذه القاعدة؛ لأنّ السَّلَم وهو بيع موصوف في الذمّة وإن كان من البيع, لكنّ الغرر فيه أكثر, ولا بدّ من رفع الغرر فيه من ذكر أوصاف المبيع التي ينضبط بها, فليس من الضرورى أنّ يكون كلّ ما يجوز بيعه مشاهدة يجوز بيعه سلَماً, بل هناك كثير من الاُمور لا يصحّ السَّلَم بها إذا لم تضبط بأوصافها التي تختلف بها قيمة المبيع. (تذكرة الفقهاء 11: 288)

أكمل القراءة »

كلّ ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون صداقاً

مفاد هذه الضابطة أنّ كلّ ما يصحّ جعله ثمناً يصحّ جعله صداقاً, من غير فرق بين قليل وكثير, وعين ودين, ومعجّل ومؤجّل, ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدّة معلومة, وخياطة ثوب, وردّ عبدها الآبق من موضع معيّن, ولا يتقدّر أقلّه ولا أكثره, خلافاً لمالك وأبي حنيفة فقالا: إنّه مقدّر الأقل، وقدّراه بأقل ما يقطع به السارق. (الشرح الكبير لابن قدامة 8: 5, بداية المجتهد 2: 16)

أكمل القراءة »

كلّ ما توعّد الشرع عليه بخصوصه فإنّه كبيرة

مفاد هذه الضابطة أنّ ما توعّد عليه الشارع بالنار من الذنوب والمعاصي فهو يعدّ من الكبائر, كالزنا والقتل واللّواط وغصب الأموال المعصومة وشرب الخمر وعقوق الوالدين والرّبا وقذف المحصنات المؤمنات, وبخلاف ذلك الصغائر. وارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر مخلّ بالعدالة المعتبرة في إمام الجماعة وفي الشهود. وهذه أحد الضوابط التي تذكر للكبيرة, وهناك ضوابط اُخرى, فقيل: كلّ ذنب توعّد الله عزَّ وجلَّ عليه بالعقاب في الكتاب العزيز, وقيل: كلّ ذنب رتّب عليه الشارع حدّاً، أو صرّح فيه بالوعيد, وقيل: كلّ معصية تؤذن بقلّة اكتراث فاعلها بالدِّين, وقيل: كلّ ذنب علم حرمته بدليل قاطع. (تحرير الأحكام 5: 247, القواعد والفوائد 1: …

أكمل القراءة »

كلّ ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات يعتبر كونهنّ أربعاً

مفاد هذه الضابطة أنّ العدد المعتبر في شهادة النساء منفردات هو بلوغهنّ أربعاً؛ لأنّ المعهود في الشرع في باب الشهادات اعتبار المرأتين برجل, والموضع الذي تقبل فيه شهادة النساء منفردات هو كلّ موضع يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً, كالولادة والبكارة والثيبوبة وعيوب النساء الباطنة والحيض واستهلال المولود. ويستثنى من ذلك الوصيّة بمال, وميراث المستهلّ, فيثبت على الأشهر جميع المشهود به بشهادة أربع, وثلاثة أرباعه بشهادة ثلاث, ونصفه باثنتين, وربعه بواحدة. (الخلاف 4: 268, كفاية الأحكام 2: 772)

أكمل القراءة »

كلّ ما تجري فيه الإقالة يصحّ شرط الخيار فيه

مفاد هذه الضابطة أنّ العقد الذي يقبل الإقالة يقبل شرط الخيار فيه من باب أولى, فإنّ الإقالة: هي رفع اللّزوم الحقّي بعد تحقّقه, بينما شرط الخيار هو رفع اللّزوم الحقّي قبل تحقّقه, ورفع الشيء قبل وجوده بالخيار, أسهل من رفعه بعد وجوده. أمّا العكس وهو (كلّ ما يصحّ شرط الخيار فيه تجري فيه الإقالة) فوقع موقع الإشكال. (البيع للخميني 4: 390, مهذّب الأحكام 17: 122)

أكمل القراءة »

كلّ ما أوجب الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء

مفاد هذه الضابطة أنّ ما ينقض الوضوء من البول أو خروج الريح أو النوم وغيرها لا يختلف الحال في ناقضيّتها للوضوء بين ما كانت عمداً أو سهواً, لأنّها ناقضة بصِرف حدوثها بغضّ النظر عن كيفيّة حدوثها. (تذكرة الفقهاء 1: 115, الام 1: 34)

أكمل القراءة »

كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه فهو من الميسر

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث رواه أهل السنّة عن النبيّ صلي الله واله , ورواه الإماميّة عن الإمام علي عليه السلام , ومفاده أنّ كلّ أمر يلهي الإنسان ويشغله عن ذكر الله تعالى فهو من الميسر, أي هو قمار, فيكون حراماً. ومفاد هذا الحديث حرمة كلّ لهو, لكنّ الفقهاء لم يلتزموا بذلك, وقالوا بحرمة خصوص بعض الاُمور اللّهوية من الضرب بالطبل والموسيقى والغناء والشطرنج والنرد ونحو ذلك ممّا دلّ عليه الدليل الشرعي بخصوصه, وعدّ من الاُمور اللّهوية عرفاً. (المكاسب المحرّمة للخميني 1: 244, مصباح الفقاهة 1: 571, مهذّب الأحكام 16: 158, فتح القدير 2: 75)

أكمل القراءة »

كلّ ما اعتُصر من جسم أو مزج به مزجاً يسلبه إطلاق الإسم

مفاد هذه الضابطة أنّ ما يعتصر من المطعومات أو ما يمزج بها يعدّ ماءً مضافاً ولا يطلق عليه اسم الماء, فالعصير المتّخذ من البرتقال أو الرمّان ونحو ذلك, أو الماء الممتزج بالأصباغ ونحو ذلك, كلّ ذلك يسلب عنه اسم الماء, فلا يمكن أن يستعمل في التطهير, ومتى لاقته النجاسة، نجس قليله وكثيره، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب. (شرائع الإسلام 1: 12, مدارك الأحكام 1: 110)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign