خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 41

أرشيف الموقع

بطلان سلف وبيع

لفظ ه القاعدة مأخوذ من حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله في النهي عن سلف وبيع, والمراد بها أن يقرضه مالاً مع التباني على أن يبيعه شيئاً بأكثر من قيمته مكافأة له على ما أقدم عليه من إقراضه المال, فيقرضه مثلاً مائة دينار ويبيعه شيئاً لا يسوى شيئاً بعشرة, فتكون ذمّته في النتيجة مشغوله بمائة وعشرة دينار, وهذه طريقة متّبعة في التحايل على الربا. لكنّ المشهور من فقهاء الإماميّة أفتى بصحّة ذلك إذا لم يكونا في عقد واحد, بل في عقدين, وقد دلّت عليه الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام . (قراءات فقهية معاصرة 2: 206, المجموع …

أكمل القراءة »

بطلان ربح ما لم يضمن

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله في النهي عن ربح ما لم يُضمن, ومفادها أنّ الشيء إذا لم يدخل في عهدة الإنسان وضمانه لا يجوز أن يستربح به بجميع أنواع المعاملات, وفلسفة ذلك تعود إلى الربا الحرام, بسبب أنّ الإنسان لا يصحّ منه أن يستربح بمال من دون أن يكون دركه وخسارته عليه, فمن يقرض ماله لغيره يكون ضمان المال لو تلف على عهدة المقترض, فينبغي أن تكون أرباحه له, ولا يجوز للمقرض أن يتناول شيئاً من تلك الأرباح. كذلك في عقد المضاربة ينبغي له أن يتحمّل خسارة المال بنسبة مقدار ما يصل إليه …

أكمل القراءة »

بطلان بيعين في بيع

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله في النهي عن بيعين في بيع, واختلف الفقهاء في تفسير هذه القاعدة, فقيل: إنّ مفادها النهي عن بيع شيء واحد بثمن معيّن معجّلاً وبيعه بثمن آخر مؤجّلاً, وتخيير المشتري بينهما في صفقة واحدة وبيع واحد, وإنّما لا يصحّ ذلك للغرر والجهالة لعدم معلوميّة الثمن, ويجوز كلّ ذلك على حدة. وقيل المراد منها أن يبيعه شيئاً بعشرين ديناراً مثلاً مقابل أن يبيعه شيئاً آخر بعشرة دنانير, لكي يتخلّص بذلك من الربا, أو يقول البائع: بعتك هذا بقفيز حنطة أو بقفيزي شعير, أو أن يؤجّره بيتاً على أنّه إن أسكنه …

أكمل القراءة »

بطلان بيع ما ليس عندك

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله وسلم , ومفادها أنّه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئاً لا يملكه ولا سلطان له عليه فعلاً, وإن كان قادراً على تحصيله, بأن يمضي ليشتري ذلك, كما كان يفعل حكيم بن حزام, فكان يبيع السلعة من شخص ثمّ يذهب ليشتريها من آخر, ثمّ يسلّمها لمن باعها إليه, فنهاه النبيّ صلي الله عليه واله عن ذلك؛ وذلك للغرر, فإنّه قد لا يتمكّن من تحصيله, فلا يستطيع الوفاء بالبيع. وهذا يختلف عن بيع السَّلم وهو بيع موصوف في الذمّة إلى أجل, فإنّ العادة جارية بأنّ المسلِم إنّما يبيع ما يقدر …

أكمل القراءة »

بطلان بيع ما لم يُقبَض

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه  واله وسلم في النهي عن بيع ما لم يُقبض, ومفادها أنّ الشيء الذي ليس تحت يد البائع وسلطانه لا يصحّ منه بيعه, فيكون ذلك كناية عن عدم جواز بيع ما لا يملكه الإنسان ولا يكون عنده. وقد تفسّر القاعدة بالمعنى الحرفي للقبض, وهو أنّ من اشترى شيئاً لا يجوز له بيعه قبل قبضه ممّن اشتراه؛ لأنّه بيع فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه؛ لأنّه إذا هلك المعقود عليه قبل القبض يبطل البيع الأوّل, فينفسخ الثاني. وهذه المسألة من مشكلات البيع وقد وقعت مثاراً للبحث بين الفقهاء في باب البيع …

أكمل القراءة »

الأَيمان مبنيّة على العرف

مفاد هذه الضابطة أنّ المعيار في الأَيمان هو الحقيقة العرفيّة لا الحقيقة اللغويّة, فإذا حلف أن لا يجلس على الفراش أو على البساط أو لا يستضيء بالسراج, لم يحنث بجلوسه على الأرض ولا بالاستضاءة بالشمس وإن سمّى الله تعالى الأرض فراشاً وبساطاً, وسمّى الشمس سراجاً, ولو حلف أن لا يأكل لحماً, لم يحنث بأكل لحم السمك وإن سمّاه الله تعالى لحماً في القرآن, ولو حلف أن لا يركب دابّة فركب كافراً, لم يحنث وإن سمّاه الله تعالى دابّة, ولو حلف أن لا يجلس تحت سقف فجلس تحت السماء, لم يحنث وإن سمّاها الله تعالى سقفاً؛ لأنّ الحقيقة العرفيّة مقدّمة على …

أكمل القراءة »

الأَيمان مبنيّة على الألفاظ لا الأغراض

مفاد هذه الضابطة أنّ الأَيمان المناط فيها هو اللفظ لا الغرض, فلو حلف أن لا يشتري له شيئاً بفلس فاشترى له بعشرة لم يحنث, ولو حلف أن لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر أو تسعة لم يحنث, مع أنّ غرضه الزيادة, أي أنّه لمّا حلف أن لا يشتري له بفلس فمن باب أولى أن يكون غرضه أن لا يشتري له بأزيد, فهنا جعل مناط الحلف هو اللفظ لا القصد والنيّة. وذهب أحمد إلى أنّ المناط في الأَيمان هو القصد والنيّة لا اللفظ. وذهب الإماميّة إلى أنّ المرجع في الأَيمان إلى النيّة. (الأشباه والنظائر لابن نجيم: 53, الشرح الكبير لابن قدامة …

أكمل القراءة »

الأَيمان كلّها على القطع إلا ما كانت على النفي

مفاد هذه الضابطة أنّ الحلف بالله تعالى يجب أن يكون على البتّ والقطع في كلّ فعل ينسبه إلى نفسه, كأن يقول: لم أقتل أو لم أسرق أو لم أستدن منه, في قبال من يدّعي ذلك عليه, أمّا بالنسبة لفعل الغير فيجب أن يحلف على نفي العلم، فيقول: لا أعلم على مورِّ ثي دَيْناً، ولا أعلم منه جنايةً وبيعاً. (تحرير الأحكام 5: 170, الإقناع للشربيني 3: 278, المغني 12: 118)

أكمل القراءة »

الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها مستحبّ

مفاد هذه الضابطة أنّ القربات لايتأتّى فيها الإيثار؛ لأنّ المطلوب المسابقة إليها لا الإيثار بها, ولأنّ الغرض منها الإجلال والتعظيم, فمن آثر بها فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه, فذكروا أن لا إيثار بماء الطهارة ولا بستر العورة ولا بالصفّ الأوّل في صلاة الجماعة, ونحو ذلك من القربات. أمّا الإيثار بحقوق النفس فمستحبّ. (المنثور في القواعد 1: 111, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 119)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign