خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 39

أرشيف الموقع

تبعيّة النماء للملك

مفاد هذه القاعدة أنّ النتاج والنماء الحاصل في المال, في فترة الخيار, وفي المقبوض في العقد الفاسد, والمال المرهون, ونحو ذلك, كالثمار الناتجة في الزرع والشجر والولد والحليب في الدابّة, تتبع الملك لا المال. فلو كان المهر الذي جعله الزوج مهراً لزوجته قد نما عند الزوجة, وطلّقها الزوج قبل أن يدخل بها, كان النماء لها؛ لأنّها تملك المال بالعقد, والنماء تابع لأصل الملك لا المال. وكذلك الملتقِط لو تملّك العين بعد تعريفها حولاً كاملاً يملك النماءات الحاصلة في اللقطة وإن جاء مالكها وطالب بها؛ لأنّ النماء تابع للعين وهي ملك للملتقِط. وكذلك النماء الحاصل للمبيع للمشتري؛ لأنّه ملك المبيع بالعقد …

أكمل القراءة »

تبعيّة البيض واللّبن للحيوان

مفاد هذه الضابطة أنّ البيض واللّبن تابعان للحيوان في الحلّ والحرمة, فما كان مأكول اللّحم من الحيوان فإنّ بيضه ولبنه حلال, وما كان غير مأكوله فبيضه ولبنه حرام, أمّا اختبار البيض في الطير باختلاف طرفيه أو تساويهما فإنّما ذلك إذا لم نحرز حلّية الحيوان أو حرمته, وكذلك أكل البيض الخشن وترك الأملس بالنسبة إلى السمك إذا لم يُعرف أنّه بيض أيّ نوع من السمك. وقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام : كلّ شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة, فكلّ هذا حلال طيّب . (كشف اللثام 9: 259, مستند الشيعة 15: …

أكمل القراءة »

تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد

مفاد هذه القاعدة أنّ أحكام الشارع التي شرّعها لعباده تنشأ عن وجود مصالح ومفاسد فيها, فالذي تنشأ منه مصلحة يأمر بفعله- كالصدق وإكرام الضيف والإحسان للوالدين والصلاة والصوم وصلة الرحم ونحو ذلك- والذي تنشأ منه مفسدة ينهى عنه, كشرب الخمر والزنا والغيبة والنميمة ونحو ذلك. ووقع البحث في ذلك في عدّة نقاط: الاُولى: هل أنّ للأفعال مصالح ومفاسد في نفسها بغضّ النظر عن أمر الشارع ونهيه عن ذلك, ويدرك العقل ذلك بنفسه, أم أنّ الأفعال لا حسن لها ولا قبح, وإنّما الحسن ما حسَّنه الشارع والقبيح ما قبَّحه الشارع؟ ذهب العدليّة إلى الأول, وذهب الأشاعرة إلى الثاني. الثانية: هل أنّ …

أكمل القراءة »

التاجر فاجر

هذا لفظ رواية وردت عن النبيّ  صلي الله عليه واله والإمام علي  عليه السلام , وهي في مقام الحثّ علىّ التفقّه في التجارة وتعلّم أحكامها, والتحذير من وقوع التاجر في الحرام خصوصاً الربا, وكان الإمام عليّ عليه السلام يقول: معاشر الناس, الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر, والله لَلْربا في هذه الاُمّة أخفى من دبيب النمل على الصفا , وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: من لم يتفقّه في دينه، ثمّ اتّجر، تورّط في الشبهات. (النهاية: 371, تذكرة الفقهاء 12: 176)

أكمل القراءة »

التابع يسقط بسقوط المتبوع

مفاد هذه الضابطة أنّ التابع تبع في وجوده وحكمه للمتبوع, فإذا سقط المتبوع يسقط التابع له, وذكروا مثالاً لذلك بمن فاتته صلوات في أيّام الجنون, وقيل بعدم قضاء الفرائض عليه, فيسقط قضاء سننها الرواتب. (الأشباه والنظائر لابن نجيم: 121, المنثور في القواعد 1: 128)

أكمل القراءة »

التابع لا يُفرد بالحكم

مفاد هذه الضابطة أنّ التابع يأخذ حكم متبوعه, فلو أحيا شيئاً له حريم, ملك الحريم في الأصحّ تبعاً, ولو باع الحريم دون الملك لم يصحّ, كذلك الحمل يدخل في بيع الاُمّ تبعاً لها فلا يفرد بالبيع. (الأشباه والنظائر لابن نجيم: 120, تحرير المجلّة 1: 171, المنثور في القواعد 1: 128)

أكمل القراءة »

التابع لا يتقدّم المتبوع

مفاد هذه الضابطة أنّ التابع تبع في وجوده للمتبوع, فهو تبع له في أحكامه, وما يكون تبعاً لا يتقدّم على متبوعه, فلو باع بشرط الرهن وقدّم لفظ الرهن في العقد لم يصحّ؛ لأنّه تابع له, كذلك ذُكر من تطبيقات القاعدة النافلة, فإنّها لا تتقدّم على الفريضة لأنّها تابع. (الأشباه والنظائر لابن نجيم: 121, تذكرة الفقهاء 2: 206, المنثور في القواعد 1: 130)

أكمل القراءة »

التابع تابع

مفاد هذه القاعدة أنّ التابع للشيء في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم, فلو بيعت بقرة مثلاً وفي بطنها جنين دخل الجنين في البيع وإن لم ينصّ عليه؛ لأنّه تبع لها فيتبعها في الحكم, كذلك لو باع شخص بستاناً من آخر وقبل التسليم أثمر شجر ذلك البستان, فلا يحقّ للبائع أن يجني ذلك الثمر لنفسه, بل يكون مملوكاً للمشتري تبعاً. وذهب مشهور فقهاء الإماميّة إلى أنّ الحمل لا يتبع الحامل وحجّتهم في ذلك ظاهرة وقويّة؛ فإنّ الحامل تُعتبر ظرفاً للحمل فهي كالمال والجواهر في الصندوق, فإذا باع الصندوق مالكه فهل يحتمل أحد دخول الجواهر والمتاع في البيع ما لم يصرّح …

أكمل القراءة »

التأسيس خير من التأكيد

مفاد هذه القاعدة أنّه لو دار أمر الكلام بين حمله على التأكيد لكلام سابق, أو التأسيس لمعنى وكلام جديد, حمل على التأسيس, كما لو أقرّ في مجلس بأنّه مدين لغيره بمال, ثمّ أقرّ ثانية بأنّه مدين لغيره بمال, يحمل إقراره الثاني على التأسيس وهو الإقرار ثانية بمال غير المال الأوّل. وكذلك لو قال لزوجته: (أنت طالق طالق طالق), فإنّ تكراره الطلاق يحمل على التأسيس لطلاق جديد لا لتأكيده, بناء على وقوع الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد. ومن تطبيقات هذه القاعدة ما لو ورد لدينا دليلان متعارضان أحدهما ناقل لحكم الأصل الأوّلي, والآخر مقرِّر له, قدّم الناقل على المقرِّر؛ لأنّ الناقل …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign