مفاد هذه الضابطة أنّ الحلف بالله تعالى يجب أن يكون على البتّ والقطع في كلّ فعل ينسبه إلى نفسه, كأن يقول: لم أقتل أو لم أسرق أو لم أستدن منه, في قبال من يدّعي ذلك عليه, أمّا بالنسبة لفعل الغير فيجب أن يحلف على نفي العلم، فيقول: لا أعلم على مورِّ ثي دَيْناً، ولا أعلم منه جنايةً وبيعاً.
(تحرير الأحكام 5: 170, الإقناع للشربيني 3: 278, المغني 12: 118)