خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / بطلان بيع ما لم يُقبَض

بطلان بيع ما لم يُقبَض

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه  واله وسلم في النهي عن بيع ما لم

يُقبض, ومفادها أنّ الشيء الذي ليس تحت يد البائع وسلطانه لا يصحّ منه بيعه, فيكون ذلك كناية عن عدم جواز بيع ما لا يملكه الإنسان ولا يكون عنده.

وقد تفسّر القاعدة بالمعنى الحرفي للقبض, وهو أنّ من اشترى شيئاً لا يجوز له بيعه قبل قبضه ممّن اشتراه؛ لأنّه بيع فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه؛ لأنّه إذا هلك المعقود عليه قبل القبض يبطل البيع الأوّل, فينفسخ الثاني.

وهذه المسألة من مشكلات البيع وقد وقعت مثاراً للبحث بين الفقهاء في باب البيع وباب السَّلم, فأمّا ما لم يكن مكيلاً أو موزوناً فقد أجمع الإماميّة على جواز بيعه, وأمّا ما كان مكيلاً أو موزوناً فقد اختلفوا فيه على عدّة أقوال: قول بجواز بيعه مطلقاً على كراهة, وقول بالمنع مطلقاً, وقول بالمنع في المكيل والموزون مطلقاً والجواز في غيره, وقول بالمنع في الطعام خاصّة, وقول بالمنع في المكيل والموزون خاصّة إلا تولية.

(المبسوط للطوسي 2: 119, تذكرة الفقهاء 10: 119, مفتاح الكرامة 13: 774, جواهر الكلام 23: 164, المجموع 16: 343, مغني المحتاج 2: 70, بدائع الصنائع 5: 180, المغني 4: 341)

Slider by webdesign