خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 28

أرشيف الموقع

سوق المسلمين كمسجدهم فهو أحقّ به إلى الليل

هذه الضابطة نصّ رواية وردت عن الإمام عليّ عليه السلام ومفادها أنّ السوق يعامل معاملة المسجد في جريان قاعدة: (الحقّ لمن سبق), فلو سبق إلى مكان في السوق كان أحقّ به من غيره, ولو قام عنه بنيّة العود إليه في ذلك النهار وكان له فيه بساط أو متاع وشبهه لم يكن لأحد إزالته، وكان صاحب البساط والمتاع أولى به إلى الليل, ولا يمتدّ هذا الحقّ إلى الغد. وهي من تطبيقات قاعدة: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحقّ به). (الدروس الشرعية 3: 70, جامع المقاصد 7: 34)

أكمل القراءة »

سوق المسلمين

مفاد هذه القاعدة أنّ ما يوجد في سوق المسلمين يبنى على حلّه وطهارته, فيجوز أكله واستعماله فيما يُشترط فيه الطهارة, فيجوز شراء اللحوم والجلود ونحو ذلك, ولا يجب السؤال عن حالها, ولا السؤال عن دين البائع, بل نهى الأئمّة سلام الله عليه عن السؤال, فمجرّد كونها في سوق المسلمين أمارة على التذكية والطهارة. (كفاية الأحكام 2: 590, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 4: 155, ما وراء الفقه 3: 267, المبسوط للسرخسي 11: 238)

أكمل القراءة »

السكوت في معرض الحاجة بيان

مفاد هذه القاعدة أنّ سكوت الشخص في مقام يُحتاج إلى بيان لو كان ما وقع خارجاً خلاف رغبته, فإنّه يعدّ بياناً في نفسه, مثلاً: لو سكن رجل في دار غيره وقال له صاحب الدار: اُريد منك ديناراً عن كلّ شهر كبدل لسكناك, فسكت ولم ينكر ذلك, فإنّ سكوته في هذه الحال رضا بما شرطه عليه المالك. كذلك لو باع المرتهن العين المرهونة بحضور الراهن لاستيفاء دينه منه, فإنّ سكوته في هذه الحال قرينة على رضاه بالبيع. وينبغي أن يرتقي ذلك ويكون قرينة بكون شاهد الحال فيها دالاً على الرضا, وإلا فهناك سكوتات كثيرة لا يعتدّ بها ولا تدلّ على الرضا, …

أكمل القراءة »

سقوط الكل بتعذّر الجزء

مفاد هذه القاعدة أنّ الواجب إذا كان مركّباً من أجزاء, فإنّه بتعذّر الإتيان بجزء لعذر ما- كالمرض ونحو ذلك- فإنّ الواجب كلّه يسقط. وذكر الفقهاء أنّ ذلك لا ينطبق على الوضوء فإنّه بتعذّر بعض أجزائه- كالأقطع ونحوه- لا يسقط وجوب الوضوء عنه, بل تجري فيه قاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور). وكذلك الصلاة فإنّها لا تسقط بحال, ولذلك بحث الفقهاء في مدى تصادم هذه القاعدة مع قاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور) فهل يرجع في ذلك إلى دليل كلّ واجب, أم يرجع فيه إلى إطلاق دلل الشرطية والجزئبة؟ (جواهر الكلام 2: 242, مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 7: 245)

أكمل القراءة »

سدّ الذرائع

مفاد هذه القاعدة أنّ المقدّمات التي يمكن أن تُوصل ويُتذرَّع بها إلى الحرام يحرم الإتيان بها, وإن كانت من غير الضروري والمحتّم أن توصل إلى الحرام, مثل: بيع العنب من شخص من الممكن أن يعمله خمراً, أو السفر إلى بلاد تكثر فيها المعاصي, أو المرور من شارع تغلب فيه النظرة الحرام, ونحو ذلك من المقدّمات والشرائط التي تُهيِّئ للحرام ولغيره, لكن يخشى أن يُتذرَّع بها أو توصل إلى الحرام. فمثل هذه المقدّمات ليست من الضروري أن توصل إلى الحرام, بل هي مشتركة في نتيجتها بين الحرام وغيره, لكن بما أنّها قد تهيِّء ظروف ارتكاب الحرام وتساعد عليه, يمنع منها, سدّاً …

أكمل القراءة »

السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما اُكل أو لُبس

لفظ هذه الضابطة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ السجود الواجب في الصلاة لا يصحّ إلا على الأرض, مثل: التراب والحجر, أو ما أنبتت الأرض كالشجر وأوراقه, ولا يجوز السجود على ما يؤكل كالثمار, ولا على ما يُلبس في العادة إلا في القطن والكتّان؛ إذ فيهما خلاف، وجوّز المرتضى السجود عليهما, والأشهر المنع. وقد جاء في بيان حكمة ذلك في سؤال أحد الرواة للإمام الصادق عليه السلام جعلت فداك, ما العلّة في ذلك؟ قال:  لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ, فلا ينبغي أن يكون على ما يُؤكل أو يُلبس, لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، …

أكمل القراءة »

السّبع كلّه حرام وإن كان سبُعاً لا ناب له

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ السبع كلّه يحرم أكله, سواء كان له ناب يفترس به أم لا، قويّاً كان- كالأسد والنمر والفهد والذئب- أو ضعيفاً لا يعدو على الناس كالثعلب والضبع. وقال الشافعي: هما مباحان, وقال مالك: أكل الضبع حرام, وقال أبو حنيفة: الضبع مكروه، والثعلب محرّم. (الخلاف 6: 74, مجمع الفائدة والبرهان 11: 166, كشف اللثام 9: 255, مغني المحتاج 4: 300, الموطّأ 2: 496, المبسوط 4: 92, المغني 11: 66)

أكمل القراءة »

الساقط لا يعود كما أنّ المعدوم لا يعود

مفاد القاعدة أنّ ما يقبل الإسقاط من الحقوق إذا أسقطه صاحبه وتنازل عنه لا يعود مرّة اُخرى, فلو أسقط أحد المتعاقدين حقّه في الخيار فلا يعود مرّة اُخرى, ولو أسقط الدائن حقّه من الدين في ذمّة المدين فإنّه لا يعود لو عاد وطالب به مرّة اُخرى, كذلك لو أسقط الشارع حقّ الزوجة بالنفقة أو المضاجعة بسبب النشوز ثمّ عادت إلى الطاعة, فإنّ ما سقط لا يعود. هذا وقال جماعة: إنّ الساقط لا يعود حقيقة ويعود عنواناً. (تحرير المجلّة 1: 163, حاشية المكاسب لليزدي 2: 12, حاشية المكاسب 4: 219, مهذّب الأحكام 17: 123, درر الحكّام 1: 48)

أكمل القراءة »

سؤر الحيوان كلّه طاهر إلا الكلب والخنزير

مفاد هذه القاعدة أنّ سؤر الحيوانات بجميع أصنافها برّية أو بحرية طاهر, إلا الكلب والخنزير فإنّهما نجسان. هذا ما عليه الإماميّة, وانفرد الشيخ بنجاسة ما لا يؤكل لحمه من الإنسيّة عدا ما لا يمكن التحرّز عنه، كالفأرة والحيّة والهرّة. وقال الشافعي: سؤر الحيوان كلّه طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولّد منهما أو من أحدهما. وقسّم أبو حنيفة الأسئار إلى أربعة: ضرب نجس, وهو سؤر الكلب والخنزير والسباع كلّها، وضرب مكروه، وهو حشرات الأرض وجوارح الطير والهرّ، وضرب مشكوك فيه، وهو سؤر الحمار والبغل، وضرب طاهر غير مكروه، وهو كلّ مأكول اللحم. (تذكرة الفقهاء 1: 39, مستقصى مدارك القواعد: 28, المجموع …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign