خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 26

أرشيف الموقع

الضّرورات تبيح المحظورات

المراد بالضّرورة: هي الإلجاء, وهي الضرر الذي لا يتسامح فيه العقلاء ولا يصبرون عليه. ومفاد هذه القاعدة أنّه يباح ارتكاب المحرّمات الشرعيّة إذا اقتضت الضرورة ذلك ولم يكن بدّ من ذلك, فيجوز أكل الميتة إذا خاف على نفسه من الجوع المميت, ويجوز التداوي بالخمر إذا توقّف شفاؤه عليه, ويجوز كشف العورة إذا توقّف التداوي عليه, ونحو ذلك من الضرورات والأعذار, وكذلك التلفّظ بكلمة الكفر عند الإكراه. وإنّما يباح أكل الحرام عند الضرورة إذا لم يكن باغ ولا عاد في فعله, ففي رواية عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في معنى قوله تعالى: {…فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ …

أكمل القراءة »

الضرر يُزال

هذه القاعدة في مقام الإنشاء لا الإخبار, ومفادها أنّ من يُدخِل الضّرر على غيره أو يتسبَّب به يجب عليه أن يزيل هذا الضّرر عن المتضرّر ما أمكن ذلك, لأنّ الضّرر يجب أن يُزال ولا يبقى على حاله, ومن أوضح مصاديق إزالة الضّرر تعويض المتضرّر عمّا لحقه من ضرر يتعلّق بالنفس أو المال ونحو ذلك. وهذه القاعدة ترجع إلى القاعدة الكبرى, وهي قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار). (القواعد العامة في الفقه المقارن: 115, شرح القواعد الفقهيّة: 179, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 85, درر الحكّام 1: 33, المدخل الفقهي العام 2: 983)

أكمل القراءة »

الضّرر يُدفع بقدر الإمكان

مفاد هذه القاعدة أنّه لو توجّه إلى الإنسان ضرر, وأمكن دفعه, فإنّه يدفع بالوسائل التي يندفع بها مقدار الضّرر, ولاتجوز الزيادة عليها, فلو دخل سارق إلى بيته وأمكن دفعه بالصياح فلا ينتقل إلى الضرب, ولو احتاج إلى الضرب فليضربه بالعصا لا بالسيف, وهكذا, فالوسائل المشروعة لدفع الضّرر هي ما كانت بمقدار ما يندفع به الضّرر. هذا, وهناك تفسير آخر للقاعدة وهو أنّ الضّرر إذا لم يمكن دفعه بالكلّية يدفع بالقدر الممكن, فلو أتلف شخص مال غيره, فإنّ دفع الضّرر بالكلّية يكون بدفع المثل, فإذا تعذّر تدفع القيمة. (درر الحكّام 1: 37, شرح القواعد الفقهيّة: 207, المدخل الفقهي العام 2: 981)

أكمل القراءة »

الضّرر لا يُزال بالضرر

مفاد هذه القاعدة أنّ الإنسان لا يجوز له أن يدفع الضّرر عن نفسه بإيقاعه على غيره, كما لو دفع السيل عن أرضه ووجّهه إلى أرض غيره, وكما لو أكرهه الظالم على دفع مال, فلا يجوز له أن يدفع الظالم عن نفسه ويرشده إلى غيره, ويجوز له دفعه عن نفسه إذا لم يستلزم الإضرار بغيره. (جامع المقاصد 3: 367, مفتاح الكرامة 19: 70, تحرير المجلّة 1: 142, المنثور في القواعد 2: 71, المدخل الفقهي العام 2: 983, فتح الوهاب 2: 337, المغني 5: 491 )

أكمل القراءة »

الضّرر لا يكون قديماً

ذهب الأحناف إلى أنّ (القديم يترك على قدمه) فما كان في أيدي الناس من أموال ومنافع أو تحت تصرّفاتهم قديماً يحكم لهم بها؛ لأنّ قدمه أمارة على مشروعيّته, لكنّ هذا مشروط بأنّ لا يكون مضرِّاً؛ لأنّ التقادم إنّما يكون أمارة على الملك شرعاً أو المشروعيّة إذا لم يكن مضرِّاً, فإذا كان مضرّاً بالغير تسقط أمارية التقادم في إفادته للملك, فو كانت لدار ميزاب أو مجرى أقذار على الطريق مضرّ بالمارّة فإنّه يُزال وإن تقادم؛ لأنّه غير مشروع في أصله, فلا يقرّ عليه. فتكون هذه القاعدة مخصِّصة لقاعدة: (القديم يترك على قدمه). (درر الحكّام 1: 22, المدخل الفقهي العام 2: 989, …

أكمل القراءة »

الضّرر الأشدّ يزال بالأخف

مفاد هذه القاعدة هو أنّه إذا دار الأمر بين ارتكاب الضّرر الأشدّ أو الضّرر الأخفّ, قدّم الضّرر الأخفّ على الأشدّ, وروعي الأشدّ بارتكاب الأخفّ. وقد ذكر الفقهاء عدّة أمثلة لهذه القاعدة, كما لو كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الساجة التي يملكها الباني, أو إبتلعت دجاجة لؤلؤة, أو أدخل البقر رأسه في قِدر, أو أودع فصيلاً فكبر في بيت المودع ولم يمكن إخراجه إلا بهدم الجدار, أو سقط ديناره في محبرة غيره ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها, ونحو ذلك, يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل, أي يعطى له القيمة, ولا يمكن الركون إلى المثل هنا؛ لأنّه ضرر أشدّ, بخلاف دفع القيمة, …

أكمل القراءة »

صون كلام العاقل عن الهذيان

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا دار الأمر في حمل كلام العاقل بين الجدّ وبين اللغو, يحمل كلامه على الجدّ, ويدفع احتمال اللغو والهذيان؛ لأنّ الجدّ هو الأصل في كلام كلّ عاقل, كذلك لو دار كلام العاقل بين الحمل على وجه صحيح أو فاسد يحمل على الوجه الصحيح, كما لو أوصى إلى حمل ولم يعزوه إلى سبب صحّت الوصيّة؛ حملاً لكلام العاقل على الصحّة, كذلك لو أوصى إلى المسجد والمقبرة وأطلق ولم يذكر وجه ذلك من وقف أو سبب آخر, فيحمل على الوقف؛ لأنّه الوجه الوحيد الذي يصحّ معه كلام الموصي؛ لانتفاء الملك عنهما. وقد تكون هذه القاعدة من تطبيقات قاعدة: …

أكمل القراءة »

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله , والصلح عقد شُرّع لقطع التجاذب والتنازع بين المتخاصمين. ومفاد هذه القاعدة أنّ مشروعيّة الصلح لإيجاد مواءمة ما بين المتخاصمين, وإن لم يكن هناك تنازع فعلي, بل للحيلولة دون وجوده مستقبلاً. وذهب الإماميّة إلى أنّه عقد بنفسه, بينما جعله فقهاء المذاهب تبعاً للبيع وفرعاً له. وقيل: إنّ الصلح فرع البيع إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم، وفرع الإجارة إذا وقع على منفعة مقدّرة بمدّة معلومة بعوض معلوم، وفرع الهبة إذا تضمّن تمليك العين بغير عوض، وفرع العارية إذا تضمّن إباحة منفعة بغير عوض، وفرع الإبراء إذا تضمّن إسقاط …

أكمل القراءة »

الصريح لا يحتاج إلى نيّة والكناية تحتاج

الصريح: هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يُفهم منه غيره عند الإطلاق, ويقابله الكناية. وذكر الفقهاء هذه الضابطة في الطلاق, لكنّها عامّة لا تختصّ به, فذكروا أنّه لو قال لزوجته: أنتِ طالق, فإنّ مثل هذا اللفظ صريح لا يحتاج إلى نيّة, بينما لو قال لزوجته: اذهبي لأهلك, فهو كناية, فإن نوى الطلاق به وقع, وإلا لم يقع طلاقاً. لكنّ هذا لا يصحّ في العقود والإيقاعات التي يشترط فيها الصراحة. (المبسوط للطوسي 5: 30, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 24, الأشباه والنظائر للسيوطي: 293)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign