لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ السبع كلّه يحرم أكله, سواء كان له ناب يفترس به أم لا، قويّاً كان- كالأسد والنمر والفهد والذئب- أو ضعيفاً لا يعدو على الناس كالثعلب والضبع.
وقال الشافعي: هما مباحان, وقال مالك: أكل الضبع حرام, وقال أبو حنيفة: الضبع مكروه، والثعلب محرّم.
(الخلاف 6: 74, مجمع الفائدة والبرهان 11: 166, كشف اللثام 9: 255, مغني المحتاج 4: 300, الموطّأ 2: 496, المبسوط 4: 92, المغني 11: 66)