خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الضّرورات تبيح المحظورات

الضّرورات تبيح المحظورات

المراد بالضّرورة: هي الإلجاء, وهي الضرر الذي لا يتسامح فيه العقلاء ولا يصبرون عليه.

ومفاد هذه القاعدة أنّه يباح ارتكاب المحرّمات الشرعيّة إذا اقتضت الضرورة ذلك ولم يكن بدّ من ذلك, فيجوز أكل الميتة إذا خاف على نفسه من الجوع المميت, ويجوز التداوي بالخمر إذا توقّف شفاؤه عليه, ويجوز كشف العورة إذا توقّف التداوي عليه, ونحو ذلك من الضرورات والأعذار, وكذلك التلفّظ بكلمة الكفر عند الإكراه.

وإنّما يباح أكل الحرام عند الضرورة إذا لم يكن باغ ولا عاد في فعله, ففي رواية عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في معنى قوله تعالى: {…فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ…} قال: العادي : السارق، والباغي: باغي الصيد بطراً ولهواً، لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا، هي حرام عليهما , وفي بعض الروايات عن الصادق عليه السلام أنّه قال: الباغي : الذي يخرج على الإمام، والعادي: الذي يقطع الطريق, لا تحلّ له الميتة .

(كفاية الأحكام 2: 624, تحرير المجلّة 1: 143, القواعد العامة في الفقه المقارن: 120, المنثور في القواعد 2: 68, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 85, المدخل الفقهي العام 2: 995)

Slider by webdesign