الصريح: هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يُفهم منه غيره عند الإطلاق, ويقابله الكناية. وذكر الفقهاء هذه الضابطة في الطلاق, لكنّها عامّة لا تختصّ به, فذكروا أنّه لو قال لزوجته: أنتِ طالق, فإنّ مثل هذا اللفظ صريح لا يحتاج إلى نيّة, بينما لو قال لزوجته: اذهبي لأهلك, فهو كناية, فإن نوى الطلاق به وقع, وإلا لم يقع طلاقاً.
لكنّ هذا لا يصحّ في العقود والإيقاعات التي يشترط فيها الصراحة.
(المبسوط للطوسي 5: 30, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 24, الأشباه والنظائر للسيوطي: 293)