خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / كلّ ما كان للنبي والإمام فيه الولاية فللفقيه الجامع للشرائط أيضاً ذلك إلا ما أخرجه الدّليل

كلّ ما كان للنبي والإمام فيه الولاية فللفقيه الجامع للشرائط أيضاً ذلك إلا ما أخرجه الدّليل

مفاد هذه القاعدة أنّ الاُمور التي يتولاها النبيّ والإمام ثابتة للفقيه أيضاً, فالنبيّ والإمام عليه السلام  لهما السلطة المادّية بتدبير شؤون الاُمّة السياسيّة والاقتصاديّة, ولهما السلطة التشريعيّة بسنّ القوانين والنظم, وكلّ هذه الصلاحيات ثابتة للفقيه أيضاً, بمقتضى الأدلّة الدّالة على ولاية الفقيه في ذلك.

وأبلغ نصّ وجدته في بيان ذلك ما ذكره الشيخ علي كاشف الغطاء (ت 1350 هـ) حيث قال: فيثبت للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة المقدار الثابت للإمام عليه السلام , من السلطة الدينيّة, والسلطنة الزمنيّة, والولاية العامّة لاُمور الناس, والرئاسة المطلقة والزعامة الشاملة فيما يخصّ تدبير شؤون المسلمين العامة, الداخليّة والخارجيّة, الدينيّة والدنيويّة, وما يرجع لمصالحهم, وما يتوقّف عليه نظم البلاد, وانتظام العباد, ورفع الفساد, بالنحو الذي هو ثابت للإمام, ففي الموارد التي يكون للإمام الإذن فيها يكون للفقيه الإذن فيها, وفي الموارد التي يكون للإمام التصرّف فيها يكون للفقيه ذلك،

فقد جعل اللَّه تعالى للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة الكبرى, كلّ ما جعله تعالى للإمام عليه السلام  بما هو إمام, يرجع إليه في شؤون تدبير الملّة, ديناً ودنياً لا بما هو مبلّغ لأحكام اللَّه.

وإنّما جعل اللَّه تعالى للفقيه كلّ ما جعله للإمام عليه السلام من حيث رئاسته على كافّة الأنام, وسلطنته على سائر العباد, وإدارته لاُمور الملّة, وإمامته لقيادة الاُمّة, لتنفيذ القوانين الدينيّة, وتدبير الشؤون الحيويّة, والفقهاء عبّروا عن هذه الحيثيّة للإمام عليه السلام  بالولاية,

وهي التي من آثارها الإفتاء والقضاء, وقبض ما يعود لمصالح المسلمين, كأموال الخراج والمقاسمة والأوقاف العامّة والنذور والجزية والصدقات ومجهول المالك واللقطة قبل التعريف، وقبض ما يعود للإمام عليه السلام من الأموال, كحقّ الإمام والأنفال وإرث من لا وارث له, والولي للوصايا مع فقد الوصي, وللأوقاف مع فقد المتولّي، وحفظ أموال الغائبين واليتامى والمجانين والسفهاء والتصرّف بما فيه المصلحة لهم حفظاً أو إجارةً أو بيعاً أو نحو ذلك, وجعل بيت المال, ونصب الولاة على الأمصار والوكلاء والنوّاب والعمّال المعبّر عنهم في لسان الفقهاء بالأمناء, وتجنيد الجنود والشرطة للجهاد ولحفظ الثغور ومنع التعدّيات وحماية الدين, وإقامة الحدود على المعاصي, والتعزيرات على المخالفات, وإعاشتهم وتقدير أرزاقهم, وتعيين رواتبهم, ونصب القضاة لرفع الخصومات، وحمل الناس على مصالحهم الدينيّة والدنيويّة, كمنع الغشّ والتدليس في المعايش والمكاييل والموازين, وكمنع المضايقات في الطرقات, ومنع أهل الوسائط من تحميلها أكثر من قابليتها, والحكم على المباني المتداعية بهدمها, أو إزالة ما يتوقّع من ضررها على السابلة, وضرب السكّة وامامة الصلاة, وإجبار الممتنع عن أداء الحقوق الخالقيّة والمخلوقيّة, وقيامه مقامه في أدائها, وإجبار المحتكر والراهن على الأداء والبيع, وإجبار الشريك على القسمة وإجبار الممتنع عن حضور مجلس الترافع والخصومة, وتسيير الحج, وتعيين يوم طلوع الأهلة, والجهاد في سبيل اللَّه, وإصلاح الجسور, وفتح الطرق, وحفر الترع, وصنع المستشفيات, وسياسة الرعيّة, وإعطاء الراية والعلم واللواء, وتقسيم الغنيمة, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وناقش حبيب الله الكاشاني في هذه الكلّية وقال: مقتضى الاُصول الشرعيّة عدم ولاية أحد على غيره إلا ما خرج بالدّليل.

(عوائد الأيام: 536, القواعد الستة عشر: 146, العناوين 2: 562, النور الساطع 1: 340, دراسات في ولاية الفقيه 1: 85, مستقصى مدارك القواعد: 274)

Slider by webdesign