يجب في قتل الصيد في الحج الكفّارة, وقد نصّ الشارع على كفّارة معيّنة في جملة من الصيود, أمّا ما لم ينصّ على مقدار فيه فكفّارته هي قيمته. (كفاية الأحكام 1: 316, الحدائق الناضرة 15: 254)