لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ ما تجوز الصلاة به وحده منفرداً لعدم كونه ساتراً للعورة في الصلاة- مثل التكّة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزنّار- يجوز أن يكون من الحرير .
ومنع جماعة من فقهاء الإماميّة من ذلك وذهبوا إلى عدم جواز لبس الحرير في الصلاة مطلقاً حتّى لِما لا تتم الصلاة به وحده .
(تذكرة الفقهاء 2: 473, مدارك الأحكام 3: 178)