لفظ هذه الضابطة نصّ رواية وردت عن الإمام الباقر عليه السلام , ومفادها أنّ الجناية على العضو المشلول توجب ثلث ديته لو كان صحيحاً, فلو قطع اليد أو الرجل أو الإصبع أو السن الشلاء, ففيه ثلث دية ذلك العضو.
هذا عند فقهاء الإماميّة, وذهب فقهاء المذاهب إلى قولين: قول بالثلث, وقول بالحكومة.
(المختصر النافع: 304, رياض المسائل 14: 250, 270, المغني 9: 636)