خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / كلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح

كلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح

لفظ هذه الضابطة نصّ رواية وردت عن الإمام الباقر عليه السلام , ومفادها أنّ الجناية على العضو المشلول توجب ثلث ديته لو كان صحيحاً, فلو قطع اليد أو الرجل أو الإصبع أو السن الشلاء, ففيه ثلث دية ذلك العضو.

هذا عند فقهاء الإماميّة, وذهب فقهاء المذاهب إلى قولين: قول بالثلث, وقول بالحكومة.

(المختصر النافع: 304, رياض المسائل 14: 250, 270, المغني 9: 636)

Slider by webdesign