مفاد هذه القاعدة أنّ كلّ ما يحرم النظر إليه من جسد المرأة يحرم لمسه بطريق أولى؛ لأنّه أبلغ في التلذّذ المحرّم وأدعى للوقوع في الزنا, ولهذا لا يبطل الصوم بالإنزال المستند إلى النظر, ويبطل لو استند إلى الملامسة.
ولا ينعكس ذلك فلا يقال: كلّ ما يحرم لمسه يحرم النظر إليه, فوجه المرأة وكفّيها يجوز النظر إليهما إذا لم تكن ريبة وتلذّذ ولكن يحرم لمسهما.
(إيضاح الفوائد 3: 9, القواعد والفوائد 1: 379, مواهب الجليل 5: 155, نواضر النظائر 2: 57)