مفاد هذه القاعدة أنّ ما يثبت بشاهد وامرأتين من حقوق يثبت بشاهد ويمين, وقد تقدّم أنّ كلّ ما كان مالاً أو المقصود منه المال يثبت بشاهد ويمين, كالدّين، والقرض، والغصب، وعقود المعاوضات: كالبيع، والصلح، والإجارة، والقِراض، والهبة، والوصيّة، والجناية الموجبة للدّية: كالخطأ، وعمد الخطأ، وقتل الوالد ولده، والحرّ العبد، وكسر العظام، والجائفة، والمأمومة.
ولا يثبت الخلع والطلاق والرجعة والعتق والكتابة والتدبير والنسب والوكالة والوصيّة إليه وعيوب النساء بالشاهد واليمين.
(قواعد الأحكام 3: 449, الروضة البهية 3: 98, كشف اللثام 10: 137, روضة الطالبين 8: 252, فتح الوهاب 2: 389, رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 607, المغني 12: 8)