مفاد هذه القاعدة أنّ الأفعال التي لايجوز على الإنسان فعلها كالرشوة والزنا وتوريث الأجنبي وحرمان الوارث ونحو ذلك لا يجوز له اشتراطها في عقد المعاملة, وكلّ ما يجب فعله فلا يجوز اشتراط تركه، كالصوم والصلاة وبرّ الوالدين، وكلّ ما يباح فعله وتركه في أصل الشرع من غير توسّط العقد، أو أيّ شيء آخر يجوز أن يشترط فعله وتركه إلا أن يثبت العكس.
(فقه الإمام جعفر الصادق 3: 173)