مفاد هذه الضابطة أنّ ما يصحّ عقد العارية عليه من المنافع يصحّ عقد الإجارة عليه؛ لأنّ العارية هي تمليك منافع الشيء مع بقاء عين الشيء على ملك مالكه, كذلك الإجارة هي تمليك المنافع مع بقاء العين على ملك مالكها, غاية الأمر أنّ العارية بلا عوض, والإجارة بعوض.
وقيل: إنّ الشاة تصحّ إعارتها للحلب ولا تصحّ إجارتها.
(المبسوط للطوسي 3: 221, مفتاح الكرامة 19: 256, القواعد الفقهيّة للسبزواري 3: 163)