مفاد هذه الضابطة أنّ التابع يأخذ حكم متبوعه, فلو أحيا شيئاً له حريم, ملك الحريم في الأصحّ تبعاً, ولو باع الحريم دون الملك لم يصحّ, كذلك الحمل يدخل في بيع الاُمّ تبعاً لها فلا يفرد بالبيع.
(الأشباه والنظائر لابن نجيم: 120, تحرير المجلّة 1: 171, المنثور في القواعد 1: 128)