خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / تبعيّة النماء للملك

تبعيّة النماء للملك

مفاد هذه القاعدة أنّ النتاج والنماء الحاصل في المال, في فترة الخيار, وفي المقبوض في العقد الفاسد, والمال المرهون, ونحو ذلك, كالثمار الناتجة في الزرع والشجر والولد والحليب في الدابّة, تتبع الملك لا المال.

فلو كان المهر الذي جعله الزوج مهراً لزوجته قد نما عند الزوجة, وطلّقها الزوج قبل أن يدخل بها, كان النماء لها؛ لأنّها تملك المال بالعقد, والنماء تابع لأصل الملك لا المال.

وكذلك الملتقِط لو تملّك العين بعد تعريفها حولاً كاملاً يملك النماءات الحاصلة في اللقطة وإن جاء مالكها وطالب بها؛ لأنّ النماء تابع للعين وهي ملك للملتقِط.

وكذلك النماء الحاصل للمبيع للمشتري؛ لأنّه ملك المبيع بالعقد وإن فسخ بعد ذلك, بناء على الرأي المشهور عند الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب من حصول الملك بالعقد وعدم توقّفه على انقضاء الخيار. هذا في النماء المنفصل, أمّا المتّصل فهو تابع للعين لا للملك.

إلا أنّ الشيخ الطوسي حكم بأنّ نماء المبيع المردود بخيار العيب قبل القبض للبائع؛ مستدلاً عليه بحديث الخراج بالضمان ومفسّراً للخراج بالفائدة، ومفسّراً الضمان بمن يكون المال يتلف من ملكه، والأصل قبل القبض في ضمان البائع، فالخراج له, وكلامه وإن اختصّ بذكر المبيع المردود بالخيار إلا أنّ التعليل بالخبر يعمّ المبيع وغيره.

(المبسوط للطوسي 2: 126, مختلف الشيعة 5: 321, مسالك الأفهام 8: 258, جامع المقاصد 6: 187, المغني 4: 35)

Slider by webdesign