مفاد هذه الضابطة أنّ التابع تبع في وجوده للمتبوع, فهو تبع له في أحكامه, وما يكون تبعاً لا يتقدّم على متبوعه, فلو باع بشرط الرهن وقدّم لفظ الرهن في العقد لم يصحّ؛ لأنّه تابع له, كذلك ذُكر من تطبيقات القاعدة النافلة, فإنّها لا تتقدّم على الفريضة لأنّها تابع.
(الأشباه والنظائر لابن نجيم: 121, تذكرة الفقهاء 2: 206, المنثور في القواعد 1: 130)