مفاد هذه الضابطة أنّ التابع تبع في وجوده وحكمه للمتبوع, فإذا سقط المتبوع يسقط التابع له, وذكروا مثالاً لذلك بمن فاتته صلوات في أيّام الجنون, وقيل بعدم قضاء الفرائض عليه, فيسقط قضاء سننها الرواتب.
(الأشباه والنظائر لابن نجيم: 121, المنثور في القواعد 1: 128)