خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 62

أرشيف الموقع

إذا سقط الأصل سقط الفرع

والمراد بالأصل هنا هو ما ترتّب عليه وجود غيره, وهذا الغير فرع له ومترتّب عليه شرعاً. ومفاد هذه القاعدة أنّه إذا سقط الأصل سقط ما يترتّب عليه من أحكام, كما لو أبرأ الدائن المدين عن دينه, فإنّ الكفالة حينئذٍ لا معنى لها, فتسقط عن الاعتبار؛ لعدم ما يكفله من أجله بعد إبراء الدائن المدين عن دينه، وكذلك لو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه له، فإنّ ضمان الرهن يسقط ويتحوّل إلى أمانة بيد المرتهن, فإذا هلك عنده يهلك بعنوان أنّه أمانة لا بعنوان أنّه رهن. وقد وردت بلفظ آخر وهو: (إذا بطل الأصل بطل الفرع). أو لفظ: (استدامة الشيء …

أكمل القراءة »

إذا زال المانع عاد الممنوع

والمانع لغة: هو كلّ ما يمنع سواه ويكون حائلاً دون حصوله. وهو في اصطلاح الفقهاء: كلّ ما يستلزم وجوده انتفاء غيره، في قبال الشرط الذي هو: ما يلزم من عدمه عدم غيره. ومفاد هذه القاعدة أنّه إذا زال المانع عمل الممنوع وظهر أثره شرعاً؛ لانتفاء المانع, ومؤدّى ذلك أنّ الحكم لا يمكن أن يكون أوسع من موضوعه ولا المعلول أوسع من علّته, فإذا اُبيح الشيء لضرورة أو اُجيز لعذر أو منع لمانع معيّن, فبزوال الضرورة أو العذر أو المانع يزول ما رتّب عليه من حكم بالوجدان, ويعود هذا الشيء ممنوعاً كما كان سابقاً. (المدخل الفقهي العام 1: 308, القواعد العامة …

أكمل القراءة »

إذا دار الوصف بين الحسّي والمعنوي فالحسّي أولى

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا بني الحكم على وصف, ودار الأمر بين كونه حسّيّاً أو معنويّاً فالحسّي أولى؛ لأنّه أضبط, ومن عادة الشارع أن يبني أحكامه على الأوصاف المضبوطة. وذكروا من فروع القاعدة عدم إجزاء ذبح المكسورة في الاُضحيّة والهدي وإن كان وصف الكسر غير مؤثّر في الذبح. وكذلك لا يمنع الذمّي من ركوب البغل وإن كان في مورد أنفس من الفرس. وكلّ ذلك لاعتبار الوصف الحسّي. (القواعد والفوائد 1: 279, الأقطاب الفقهيّة: 54, نضد القواعد الفقهيّة: 114)

أكمل القراءة »

إذا حكم الشارع باتّحاد شيئين لا يمكن فيهما الاتّحاد وجب الحمل على المماثلة والمساواة

مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع إذا شبّه بين أمرين في الخطاب وكانا متغايرين وجب حمل ذلك على المماثلة والمساواة في الأحكام, فيفيد عموم التنزيل إلا ما استثني من ذلك. كما في قول النبيّ صلي الله عليه : ذكاة الجنين ذكاة اُمّه , أو قول الصادق عليهالسلام في خطبة صلاة الجمعة: فهي صلاة حتّى ينزل الإمام , فمفاد كلام الشارع هو التشريك بين الجنين وبين اُمّه في حصول التذكية, وبين الخطبة والصلاة في اشتراط الطهارة, وعدم جواز الكلام في الأثناء, وغير ذلك من الأحكام, فما يترتّب على أحدهما يترتّب على الآخر بالضرورة بمقتضى النصّ المذكور. واشترط الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف …

أكمل القراءة »

إذا تعذّرت الحقيقة يصار إلى المجاز

الأصل في الكلام الحقيقة وهي الأصل والأساس الذي ينزَّل ويحمل عليه الكلام، والمجاز فرع وخُلف للحقيقة، لكن يعدل عن هذا الأصل إلى غيره فيما لو تعذّرت الحقيقة، فإذا تعذّرت الحقيقة يصار إلى حمل الكلام على المجاز. وهذه القاعدة من فروع قاعدة: (إعمال الكلام أولى من إهماله), حيث إنّه إذا تعذّر حمل الكلام على ظاهره ودار الأمر بين حمله على ما يقتضي صحّته وبين إهماله بالمرّة, فإنّ الإعمال مقدّم على الإهمال, ومن جملة موارد إعمال الكلام حمله على المعنى المجازي, حيث تعذّر حمله على المعنى الحقيقي. مثاله: ما لو حلف أن لا يأكل من هذه الشجرة, أو أوصى لغيره بأن يأكل …

أكمل القراءة »

إذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى

الأصل في الكلام الحقيقة، لكن إذا تعذّر حمل الكلام على الحقيقة، يجب حمله على معناه المجازي؛ لأنّ المجاز فرع الحقيقة, طبقاً لقاعدة: (إذا تعذّرت الحقيقة يصار إلى المجاز)، وإذا تعيّن المصير إلى المجاز بعد تعذّر حمل الكلام على الحقيقة، وكان المعنى المجازي متعدّداً، لا بدّ عقلاً من الأخذ بأقرب المجازات إلى الحقيقة، وهذا هو معنى ومفاد قاعدة: (إذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى). مثال ذلك: الأحاديث المصدّرة بـ  النافية للجنس, مثل: قولة  صلي الله عليه واله : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب , وقوله صلي الله عليه واله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وقوله صلي الله عليه واله: …

أكمل القراءة »

إذا تعذّر الشرط فللمشروط له خيار الشرط

مفاد هذه القاعدة أنّ العقد إذا كان مشروطاً بشرط وتعذّر الإيفاء بهذا الشرط, فإنّ للمشروط له خيار الشرط, لكنّهم اختلفوا في حدود هذا الخيار, فهل أنّ حدوده مجرّد فسخ العقد؛ لأنّ المشروط عليه لم يلتزم بالشرط, فنعطي الحقّ للمشروط له في فسخ العقد, أم أنّ للمشروط له أن يطالب بالتعويض أو الأرش نتيجة الإخلال بالشرط أو حتّى تعذّره وعدم الإيفاء به في وقته. هذا مع تعذّر الشرط, أمّا مع تعمّد المشروط عليه عدم الإيفاء بالشرط وتقصيره, فقد بحث الفقهاء في جواز إجباره عليه وعدمه. (عوائد الأيام: 136)

أكمل القراءة »

إذا تعذّر إعمال الكلام يهمل

الأصل في الكلام هو الإعمال كما هو مقتضى قاعدة: (إعمال الكلام أولى من إهماله)، لكن قد يتعذّر إعمال الكلام فيلغو حينئذٍ، والمراد بالتعذّر هو تعذّر كافة الوجوه والمحامل التي يمكن حمل الكلام عليها, بأن كان كلّ من المعنى الحقيقي والمجازي متعذّراً, فيكون الكلام لغواً حينئذٍ, كما لو قال لزوجته: أنت ابنتي, فلا يترتّب عليه أيّ أثر شرعي, فلا تحرم عليه مؤبّداً, وإنّما تعذّرت الحقيقة لاستحالة كون زوجته بنته عادة, وتكذيب الشرع له في ذلك؛ لكونه إقراراً في حقّ الغير وهو غير نافذ. والتعذّر نوعان: تعذّر حسّي, وتعذّر عقلي. وإذا تعذّر حمله على المعنى الحقيقي فقط وأمكن حمله على المعنى المجازي …

أكمل القراءة »

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفّهما

الأصل عدم جواز ارتكاب المكلّف للمفاسد ممّا هو منهي عنه وثبت تحريمه شرعاً، إلا أنّه إذا اضطرّ إلى ارتكاب المفسدة فقد يباح له ارتكابها للضرورة, طبقاً لقاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات)، لكن إذا دار الأمر بين ارتكاب مفسدتين أحدهما أخفّ من الاُخرى, فهنا مقتضى القاعدة لزوم ارتكاب أخفّهما؛ لأنّه المقدار الذي تندفع به الضرورة, والضرورات تقدّر بقدرها. كما إذا دار الأمر بين أكل الميتة وبين أكل طعام الغير عند الضرورة، فإنّه يقدّم أكل الميتة؛ لأنّ جواز أكل الميتة بالنصّ وإباحة طعام الغير بالاجتهاد. والأولى تعليل ذلك بأنّ أكل الميتة تضييع لحقّ الله تعالى بمخالفة حكمه, أمّا أكل طعام الغير يلزم منه …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign