خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفّهما

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفّهما

الأصل عدم جواز ارتكاب المكلّف للمفاسد ممّا هو منهي عنه وثبت تحريمه شرعاً، إلا أنّه إذا اضطرّ إلى ارتكاب المفسدة فقد يباح له ارتكابها للضرورة, طبقاً لقاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات)، لكن إذا دار الأمر بين ارتكاب مفسدتين أحدهما أخفّ من الاُخرى, فهنا مقتضى القاعدة لزوم ارتكاب أخفّهما؛ لأنّه المقدار الذي تندفع به الضرورة, والضرورات تقدّر بقدرها.

كما إذا دار الأمر بين أكل الميتة وبين أكل طعام الغير عند الضرورة، فإنّه يقدّم أكل الميتة؛ لأنّ جواز أكل الميتة بالنصّ وإباحة طعام الغير بالاجتهاد.
والأولى تعليل ذلك بأنّ أكل الميتة تضييع لحقّ الله تعالى بمخالفة حكمه, أمّا أكل طعام الغير يلزم منه تضييع لحقّ العبد وتجاوز عليه, وإذا دار الأمر بينهما فإنّ الأوّل مقدّم.

أو دار الأمر بين الأكل من الميتة أو فوات النفس، ففي كلّ منهما مفسدة, لكنّ ارتكاب مفسدة أكل الميتة أولى شرعاً من مفسدة فوات النفس فتقدّم عليها.

والقاعدة وردت بألفاظ مختلفة.

وهي من القواعد التي تؤسِّس لمبدأ الأهمّية في باب التزاحم عند دوران الأمر بين ارتكاب مفسدتين إحداهما أهمّ من الاُخرى, فيقدّم الأهمّ في جانب الترك, وهو الأقلّ والأخفّ مفسدة.

والمناط في هذه القاعدة هو ترجيح جانب الأهم في جانب الترك الذي هو الأخفّ والأقلّ فساداً, والاجتهاد في تعيين ذلك إذا أشكل الأمر، وقد يقع الخلاف في تعيين الأقلّ والأخفّ فساداً, أمّا إذا تساويا في الفساد فهنا لا مناص عن التخيير في ترك أيّهما شاء.

(القواعد لابن رجب: 246, إيضاح المسالك: 95, المنثور في القواعد 1: 212, القواعد والفوائد 1: 143, قواعد الأحكام لابن عبد السلام 1: 65, الأشباه والنظائر للسبكي 1: 47, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 89, تحرير المجلّة 1: 146, المدخل الفقهي العام 2: 984, القواعد العامة في الفقه المقارن: 141)

Slider by webdesign