مفاد هذه القاعدة أنّ الاُمور التي يمكن أن تستعمل في الحرام والحلال تدور مدار القصد, فإنّ قصد منها الاستعمال في الحرام كانت المعاملة محرّمة؛ للإعانة على الإثم والعدوان, وإن لم يقصد منها ذلك لم تحرم, وإن كنّا نعلم بأنّ الطرف الآخر يستعمله في الحرام.
نعم اعتبر بعض الفقهاء بيع السلاح من أعداء الدين محرّم في نفسه وإن لم يقصد إعانتهم على ظلمهم, باعتباره إعانة لهم في نفسه وعنوانه بغضّ النظر عن القصد.
(أنوار الفقاهة 5: 39)