خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / كلّ مسكر مائع بالأصاله فهو حرام نجس

كلّ مسكر مائع بالأصاله فهو حرام نجس

مفاد هذه الضابطة أنّ المسكرات المائعة بالأصالة- كالخمر والنّبيذ والجعة والنّقيع- بالإضافة إلى حرمتها, هي نجسة لا يجوز الصلاة في ثوب لاقاه مسكر, وينجس الشيء بملاقاتها.

وذهب ابن أبي عقيل إلى عدم النجاسة؛ لعدم الملازمة بين الحرمة والنجاسة.

أمّا المسكر الجامد كالبنج والمواد المخدّرة فهي وإن كانت محرّمة لحرمة كلّ مسكر لكنّها ليست بنجسة.

وذهب الأحناف إلى اختصاص النجاسة بالخمر وعدم نجاسة كلّ مسكر, ولذا قالوا بطهارة النّبيذ, وهو ما يعمل من التمر والزبيب ويطبخ.

(نهاية الإحكام 1: 272, مستقصى مدارك القواعد: 115, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 5: 307, المجموع 2: 564)

Slider by webdesign