خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه

كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه

لفظ هذه القاعدة ينسب إلى حديث النبيّ صلي الله عليه واله , ومفادها أنّ المبيع إذا تلف في يد بائعه بعد إبرام العقد وقبل القبض, فإنّ تلفه يكون في عهدة بائعه, وينفسخ العقد قهراً, ولازمه رجوع كلّ مال إلى صاحبه. ولو كان التلف بعد القبض وانقضاء الخيار كان من المشتري، وإن كان في الخيار فهو ممّن لا خيار له، ولو كان الخيار لهما معاً فالتلف من المشتري.

هذا كلّه إذا كان تلفه من الله تعالى، أمّا لو كان من أجنبيّ أو من البائع تخيّر المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلِف بالمثل أو القيمة.
وقال أبو حنيفة: كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع إلا العقار.

وقال مالك: إذا هلك المبيع قبل القبض لا يبطل البيع، ويكون من ضمان المشتري، إلا أن يطالبه به فلا يسلّمه، فيجب عليه قيمته للمشتري. وبه قال أحمد وإسحاق؛ لقوله عليه السلام : الخراج بالضمان, ونماؤه للمشتري فضمانه عليه, ولأنّه من ضمانه بعد القبض فكذا قبله كالميراث.

وقال الشافعي: كلّ مبيع من ضمان البائع حتّى يقبضه المشتري.

ووقع البحث في اختصاص هذه القاعدة بالبيع أو شمولها لجميع أنواع المعاملات المعوّضة.

ويقيّد هذه القاعدة قاعدة: (التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له) على تفصيل في ذلك.

(مجمع الفائدة والبرهان 8: 406, كفاية الأحكام 1: 473, مفتاح الكرامة 14: 261, العناوين 2: 454, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 2: 79, روضة الطالبين 3: 159, المغني 4: 219)

Slider by webdesign