هذه الضابطة في حرمة الربا في الأجناس المكيلة والموزونة, فكلّ ما يباع كيلاً أو وزناً يحرم التفاضل فيه, ولا يحرم التفاضل فيما يباع عدّاً أو ذرعاً.
والمرجع في تعيين المكيل والموزون عرف كلّ بلد, فما يباع كيلاً أو وزناً في بلد يجري عليه حكمه, وإن كان في عرف غيرهم غير ذلك, وكذا العكس.
(تحرير الأحكام 2: 307, حاشية المكاسب للإيرواني 1: 199)