مفاد هذه القاعدة أنّ نسبة دية أعضاء المرأة وجراحاتها بالنسبة إلى ديتها, هي نفس نسبة دية أعضاء الرَجل وجراحاته إلى ديته, ففي دية يد الرجل نصف ديته, كذلك هي النسبة بالنسبة إلى ديتها, كذلك الحارصة وهي التي تشقّ الجلد – وهي الدّامية – وفيها عُشر عُشر الدّية, ثمّ الباضعة- وهي التي تبضع اللّحم- وفيها خمس عُشرها, ثمّ المتلاحمة- وهي النافذة في اللّحم- وفيها خُمس عُشر وعُشر عُشر الدّية, فالنسبة واحدة رغم أنّ دية المرأة هي على النصف من دية الرجل.
(تحرير الأحكام 5: 621, جواهر الكلام 43: 353, تحفة الفقهاء 3: 114)