خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / أصالة الاحتياط في الدّماء والأعراض والأموال

أصالة الاحتياط في الدّماء والأعراض والأموال

حَكم الشارع في جملة موارد لأهميّتها بالاحتياط, وهذه الموارد هي: الدّماء والأعراض والأموال, ومعنى الاحتياط فيها هو أنّه لا يجوز ارتكابها إلا بإحراز السّبب المحلِّل لها, فلا يجوز إزهاق النفس البشرية إلا بإحراز السبب الموجب لذلك, كالقصاص أو الردّة ونحو ذلك, ولا يجوز الاستيلاء على المال إلا بسبب مشروع مقطوع به يوجب ذلك, كالعقد أو الحيازة ونحو ذلك من أسباب الملكيّة, ولا يجوز الوطء إلا بالقطع بالسبب المحلِّل, وإذا شكّ في الحلّ والحرمة يجب التوقّف, بل لا يجوز إلا مع إحراز السّبب المحلِّل.

وبعبارة اُخرى: يجب الاحتياط هنا على مستوى أيّ شبهة, سواء كانت بدويّة أو مقرونة بالعلم الاجمالي.

ولا فرق في وجوب الاحتياط في هذه المواضع بين الشبهات الحكميّة والشبهات الموضوعيّة.

(مجمع الفائدة والبرهان 13: 88, إيضاح الفوائد 4: 556, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 67)

Slider by webdesign