خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / أصالة الإباحة

أصالة الإباحة

مفاد هذه القاعدة هو أنّه إذا شككنا في حرمة شيء أو حلّه, فإنّ الأصل فيه هو الحلّ حتّى نعلم الحرمة يقيناً, وعلى هذا الأصل نبني على حلّية كلّ ما يُشكّ في حرمته, سواء كان ذلك في الشبهات الحكميّة- أي في الموارد التي لم يرد نصّ بخصوصها- أو الموضوعيّة, أي في الموارد التي ورد فيها نصّ شرعي, لكن وقعت شبهة في الموضوع. ومثال الشبهة الحكميّة: ما إذا شكّ في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال, ومثال الشبهة الموضوعيّة: ما إذا شكّ في طعامٍ مّا هل لاقى نجاسة أم لا؟ فإنّ الأصل فيه هو الحلّ, وإذا شكّ في طعام في سوق المسلمين أنّه ذكي أم لا؟ فإنّ الأصل فيه هو الإباحة.

ويعبّر عنها في كلمات القدماء بقولهم: >الأصل في المنافع الإذن أو الإباحة<

ولأصالة الإباحة في كلمات الفقهاء معنيان:

الأوّل: أصالة الإباحة الأصليّة أو العقليّة: والمراد بها حكم العقل بإباحة الأشياء بعناوينها الأوّليّة بغضّ النظر عن حكم الشارع فيها.

الثاني: أصالة الإباحة الشرعيّة, والمراد بها الحكم بإباحة الأشياء بعناوينها الثانويّة وبلحاظ حكم الشارع فيها.

(ذكرى الشيعة 1: 41، زبدة البيان: 466, كشف الغطاء 1: 197, المنثور في القواعد1: 306, القواعد للحصني 1: 478, الأشباه والنظائر للسيوطي: 60, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 66, رسائل المحقّق الكركي 1: 215، تهذيب الفروق 1: 220, المحصول 6: 97, الإبهاج في شرح المنهاج 3: 165, اُصول الفقه للخضري: 356)

Slider by webdesign