مفاد هذه القاعدة أنّ الأشياء التي تكون الحالة السابقة فيها العدم, نبني على عدمها إلى أن يثبت وجودها وخروجها من حيز العدم إلى حيز الوجود, فالملكيّة ونحو ذلك الأصل فيها العدم, فمن ادّعى ملكيّة عين لا يحكم له بها إلا أن يقيم البينّة على ذلك, ومن يدّعي على غيره ديناً لا يحكم له به إلا أن يقيم البيّنة على ذلك.
(حاشية مجمع الفائدة والبرهان: 102)