مفاد هذا الأصل أنّه لو شككنا في حلّية شيء ما أو حرمته نبني على حرمته؛ لحكم العقل بوجوب اجتناب الضّرر المظنون, والمشكوك الحرمة وإن كنّا لا نعلم حرمته لكنّا نحتمل ذلك, وذلك كاف في وجوب اجتنابه ولو احتياطاً.
وبنى على هذا الأصل بعض القدماء والأخباريين من الإماميّة, وهو على خلاف مبنى قبح العقاب بلا بيان الذي يجري أصالة البراءة في مشكوك الحرمة.
وهو عين (أصالة الحظر).
(الفوائد الطوسية: 430)