مفاد هذا الأصل أنّه ينبغي الاقتصار على القدر المتيقّن في الأحكام التي تخالف القواعد العامّة الحاكمة في الفقه, وعدم التعدّي عن هذه القواعد إلا فيما دلّ عليه الدليل الشرعي واستثناه من تلك القواعد العامّة الحاكمة.
(جواهر الكلام 30: 131, بلغة الفقيه 1: 311)