خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / إعمال الكلام أولى من إهماله

إعمال الكلام أولى من إهماله

معنى الإعمال: هو استعمال اللفظ في معنى أو فائدة, وترتيب الأثر الشرعي أو العرفي عليه, ومعنى الإهمال: هو الإلغاء والطرح.

والمراد بالأولويّة: هي الأولويّة الواجبة لا الأولويّة الراجحة.

ومعنى القاعدة أنّ إعمال الكلام وحمله على الوجه الصحيح أولى من طرحه وإلغائه بالمرّة؛ صوناً لكلام العاقل عن اللغويّة, فالشارع أو العاقد أو الموصي أو المقرّ وغيرهم إذا تكلّموا بكلام ما, فإنّهم قاصدون لمعنى؛ لأنّه من المستبعد جدّاً أن يتكلّموا بكلام غير قاصدين له, فلا بدّ من إعماله بحمله على معناه الحقيقي إن أمكن, وإلا حمل على معناه المجازي؛ لأنّه إذا تعذّرت الحقيقة يصار إلى المجاز, والحمل على المجاز نوع من الإعمال, وهو أولى من الإهمال بالمرّة. فلو أوصى أو وقف على أولاده ولم يكن له أولاد, فإنّ الوقف ينصرف إلى أولاد الأولاد؛ لصدق الأولاد عليهم مجازاً, تصحيحاً لكلام الواقف أو الموصي, وصوناً له عن اللغويّة, بناء على اعتبار ولد الولد مجازاً فيه.

ويندرج في هذه القاعدة مجموعة من الأصالات أسَّسوها في المحاورات العرفيّة, مثل: أصالة عدم الخطأ, وأصالة عدم السّهو, وأصالة عدم النسيان, وأصالة عدم العبث واللغو, وأصالة عدم الهزل والمزاح, فكلّ هذه الاُصول ترجع في مفادها إلى لزوم إعمال الكلام وعدم جواز الإهمال؛ لأنّ معنى الحمل على الخطأ أو السّهو أو العبث أو الهزل إهمال للكلام, وهو لا يجوز؛ صوناً لكلام العاقل عن اللغويّة.

ويشترط في جريان هذه القاعدة إمكان حمل الكلام على وجه صحيح له شاهد من العرف أو اللغة, أمّا إذا لم يمكن ذلك فلا معنى لأولويّة الإعمال, بل يجب الإهمال.

(تمهيد القواعد: 105, تحرير المجلّة 1: 172, نواضر النظائر 1: 365, شرح القواعد الفقهيّة: 315, درر الحكّام 1: 53)

Slider by webdesign