خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / إقامة الحدود إلى من إليه الحكم

إقامة الحدود إلى من إليه الحكم

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام, ومفادها أنّ الحدود الشرعيّة- كقطع السارق وجلد الزاني والشارب والقصاص من القاتل- هي من مختصّات وليّ أمر المسلمين الذي يلى أمرهم ويتولّى شؤونهم, وهو الإمام المنصوب من قبل الله تعالى أو من نصّبه الإمام, وقد صرّح جملة من الفقهاء بأنّ الفقيه الجامع للشرائط يجوز له إقامة الحدود حال الغيبة لما في تعطيل الحدود من الفساد.

ورخّص بعض الفقهاء في حال قصور أيدي أئمّة الحقّ وتغلّب الظالمين، أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده وأهله ومماليكه، إذا لم يخف في ذلك ضرراً من الظالمين، وأمن من بوائقهم, فمتى لم يأمن ذلك، لم يجز له التعرّض لذلك على حال.

ورفض سائر الفقهاء ذلك؛ لأنّ الترخيص المذكور استند إلى رواية متروكة.

(المقنعة: 810, تذكرة الفقهاء 9: 445, السرائر 2: 54, النهاية للطوسي: 300, روضة الطالبين 7: 316, مواهب الجليل 8: 140, بدائع الصنائع 7: 57)

Slider by webdesign