خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الغُرم بالغُنم

الغُرم بالغُنم

مفاد هذه القاعدة أنّ من يتحمّل خسارة الشيء وعليه ضمانه إنّما هو مقابل ما يجنيه ويغتنمه من ذلك الشيء, ومن غير المعقول أن يغرم الإنسان شيئاً على عين ولا يكون له مقابل وعوض ما يغنمه منها, وعكس ذلك وهو الغنم بالغرم صحيح, مثلاً: العين المرهونة إذا احتاجت إلى نفقة من طعام أو شراب أو كسوة أو حارس يحرسها, فالنفقة على الراهن؛ لأنّه المالك, وغنْمها ونماؤها له, وما يغرمه على العين عوض ما يغنمه منها.

وهذه القاعدة هي نفس مضمون قاعدة: (الخراج بالضمان) لكن بطريقة معكوسة, لكن طبّقت هذه القاعدة بنحو أوسع من تلك, فطبّقت قاعدة: (الغُرم بالغُنم) على جميع أنواع الضمان, سواء كان معامليّاً أو غيره, مثل: ما ذكروه من أنّ الوقف لو احتاج إلى العمارة على من يستحقّ السكنى فيه؛ لأنّها في مقابل سكناه فيه, كما في ضمان جناية العبد, بينما مفاد قاعدة: (الخراج بالضمان) هو الضمان الناتج عن المعاملة والعقد, أو مطلق التعهّد بناء على التفسير المشهور للقاعدة.

(حاشية ابن عابدين 4: 458, 570, تحرير المجلّة 1: 199, فقه الامام الصادق 4: 35)

Slider by webdesign