خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / غبن المسترسل سحت

غبن المسترسل سحت

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام وقد ورد في لفظ ثان: غبن المؤمن حرام, وفي لفظ ثالث:  غبن المسترسل ربا, والغبن هو الشراء بغير القيمة مع الجهالة إذا كان التفاوت لا يتسامح به عادة, والمرجع في تحديد ذلك هو العرف, والمسترسل من الاسترسال, وهو الاستيناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة فيما يحدثه, فلا يجوز والحال هذه غبن الشخص الذي يطمئنّ إليك ويثق بأنّك تتعامل معه وفق العدل, ويترتّب على ذلك ثبوت خيار للمغبون في فسخ العقد.

واُجري هذا الخيار في غير البيع من المعاملات بتنقيح المناط.

واشترطوا لثبوت خيار الغبن شرطين:

الأوّل: جهالة المغبون بالقيمة وقت العقد، فلو عرف القيمة ثمّ زاد أو نقص مع العلم، أو تجدّدت الزيادة أو النقيصة بعد العقد فلا خيار.

الثاني: الزيادة والنقصان الفاحشتان اللتان لا يتسامح الناس بمثلهما عادة, مثل بيع ما يساوي مائة بخمسين، فلو كان التفاوت يسيراً يتسامح بمثله في العادة فلا خيار.

(شرح خيارات اللمعة: 124, روضة المتّقين 7: 267, كفاية الأحكام 1: 466)

Slider by webdesign