مفاد هذه القاعدة أنّه إذا دار الشيء بين أمرين أحدهما راجح يتضمّن مزيّة, والآخر مرجوح, فإنّ القاعدة تقتضي تقديم الراجح على المرجوح, كما لو دار الأمر بين العمل بالظنّ أو الشكّ في شكوك الصلاة وفي غيرها, فإنّ الظنّ مقدّم, ولو تشاحّ الناس في الأذان يقدّم الأعلم منهم؛ لأنّه راجح لا يقدّم عليه غيره, كذلك يجب تقليد الأعلم ولا يجوز تقليد غيره؛ لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
(مجمع الفائدة والبرهان 12: 21, كشف اللثام 10: 8, جواهر الكلام 9: 130)