مفاد هذه الضابطة أنّ كلّ ما يصحّ جعله ثمناً يصحّ جعله صداقاً, من غير فرق بين قليل وكثير, وعين ودين, ومعجّل ومؤجّل, ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدّة معلومة, وخياطة ثوب, وردّ عبدها الآبق من موضع معيّن, ولا يتقدّر أقلّه ولا أكثره, خلافاً لمالك وأبي حنيفة فقالا: إنّه مقدّر الأقل، وقدّراه بأقل ما يقطع به السارق.
(الشرح الكبير لابن قدامة 8: 5, بداية المجتهد 2: 16)