مفاد هذه القاعدة أنّ الأعمال التي يتحقّق الغرض منها من أيّ فاعل ولا تختصّ بمباشرة من يقع العمل لمصلحته, يجوز التوكيل فيها, كالبيع والإجارة وسائر المعاملات والإيقاعات .
وهذه القاعدة قبال قاعدة: (كلّ ما يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من العبد مباشرةً لا يصحّ التوكيل فيه).
(تحرير الأحكام 3: 26, القواعد الفقهيّة للسبزواري 2: 67)