خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 13

أرشيف الموقع

كلّ ما تجري فيه الإقالة يصحّ شرط الخيار فيه

مفاد هذه الضابطة أنّ العقد الذي يقبل الإقالة يقبل شرط الخيار فيه من باب أولى, فإنّ الإقالة: هي رفع اللّزوم الحقّي بعد تحقّقه, بينما شرط الخيار هو رفع اللّزوم الحقّي قبل تحقّقه, ورفع الشيء قبل وجوده بالخيار, أسهل من رفعه بعد وجوده. أمّا العكس وهو (كلّ ما يصحّ شرط الخيار فيه تجري فيه الإقالة) فوقع موقع الإشكال. (البيع للخميني 4: 390, مهذّب الأحكام 17: 122)

أكمل القراءة »

كلّ ما أوجب الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء

مفاد هذه الضابطة أنّ ما ينقض الوضوء من البول أو خروج الريح أو النوم وغيرها لا يختلف الحال في ناقضيّتها للوضوء بين ما كانت عمداً أو سهواً, لأنّها ناقضة بصِرف حدوثها بغضّ النظر عن كيفيّة حدوثها. (تذكرة الفقهاء 1: 115, الام 1: 34)

أكمل القراءة »

كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه فهو من الميسر

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث رواه أهل السنّة عن النبي صلي الله عليه واله, ورواه الإماميّة عن الإمام علي عليه السلام , ومفاده أنّ كلّ أمر يلهي الإنسان ويشغله عن ذكر الله تعالى فهو من الميسر, أي هو قمار, فيكون حراماً. ومفاد هذا الحديث حرمة كلّ لهو, لكنّ الفقهاء لم يلتزموا بذلك, وقالوا بحرمة خصوص بعض الاُمور اللّهوية من الضرب بالطبل والموسيقى والغناء والشطرنج والنرد ونحو ذلك ممّا دلّ عليه الدليل الشرعي بخصوصه, وعدّ من الاُمور اللّهوية عرفاً. (المكاسب المحرّمة للخميني 1: 244, مصباح الفقاهة 1: 571, مهذّب الأحكام 16: 158, فتح القدير 2: 75)

أكمل القراءة »

كلّ ما اعتُصر من جسم أو مزج به مزجاً يسلبه إطلاق الإسم

مفاد هذه الضابطة أنّ ما يعتصر من المطعومات أو ما يمزج بها يعدّ ماءً مضافاً ولا يطلق عليه اسم الماء, فالعصير المتّخذ من البرتقال أو الرمّان ونحو ذلك, أو الماء الممتزج بالأصباغ ونحو ذلك, كلّ ذلك يسلب عنه اسم الماء, فلا يمكن أن يستعمل في التطهير, ومتى لاقته النجاسة، نجس قليله وكثيره، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب. (شرائع الإسلام 1: 12, مدارك الأحكام 1: 110)

أكمل القراءة »

كلّ ما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام , ومفادها أنّ الاُمور التي يضرّ بها الصوم يجب الإفطار لها, فالمرضع أو الحامل إذا أضرّ الصوم بطفلهما وجب الإفطار عليهما, والصحيح إذا خاف المرض وجب الإفطار, ونحو ذلك من الأعذار. (رياض المسائل 5: 476, غنائم الأيام 5: 260)

أكمل القراءة »

كلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام

هذه القاعدة هي نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله  ومفادها أنّ المسكر حرام شربه وبيعه وهبته, وغير ذلك من التصرّفات, ولو كان قليلاً مستهلكاً في مائع آخر بحيث يفقد أثره في الإسكار, كما كان يُحتال لذلك قديماً, وقد روي أنّ عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله  عليه السلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: لا والله, ولا قطرة تقطر منه في حبّ إلا اُهريق ذلك الحبّ . وذهب الأحناف إلى حلّية نبيذ الحنطة والذّرة والشعير ونحو ذلك, نقيعاً كان أو مطبوخاً, إذا لم يبلغ شرب …

أكمل القراءة »

كلّ ما اُبين من الحي ممّا تحلّه الحياة فهو ميّت

مفاد هذه الضابطة أن الأجزاء المبانة من الحي كاليد أو الرجل أو الإصبع أو قطعة لحم من الإنسان أو الحيوان ذي النفس السائلة وكانت ممّا تحلّها الحياة, تعامل معاملة الميتة في نجاستها وحرمة أكلها. وقد ناقش في القاعدة بعض الفقهاء. (السرائر: 3: 83, تذكرة الفقهاء 1: 60, مصباح الفقية 7: 67, غمز عيون البصائر 3: 231)

أكمل القراءة »

كلّ لهو حرام

اللهو ما يشغل الإنسان عمّا يعنيه ويهمّه, ومفاد القاعدة أنّ جميع ما يشغل الإنسان ويلهيه عمّا يعنيه فهو حرام, وورد في الحديث: كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه فهو من الميسر و ظاهره حرمة كلّ ما يشغل عن ذكر اللّه تعالى. وقد ينسب إلى الأصحاب حكمهم بحرمة كلّ لهو إلا فيما ثبت جوازه من جهة حكمهم بوجوب الإتمام في سفر الصيد للّهو والتفرّج, فيدخل هذا السفر في سفر المعصية من جهة وجود اللّهو فيه. لكنّ الفقهاء لم يلتزموا بذلك, فليس كلّ لهو حرام بل خصوص ما دلّ الدليل على حرمته كالغناء والنرد والشطرنج ونحو ذلك. وإلا لزم حرمة أغلب الأفعال …

أكمل القراءة »

كلّ قرض يجرّ منفعةً فهو حرام

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبي صلي الله عليه واله  , ومفادها أنّ من يقرض غيره مالاً لا يجوز أنّ يسترجع منه أكثر ممّا أقرضه, ولا أن يحصل على منفعة زائدة على أصل المال؛ لأنّه من الربا الحرام. والمنفعة أنواع كأن يشترط عليه أن يرد الأجود, أو أن يرهن عنده مالاً, أو يبيعه إيّاه, ونحو ذلك, وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، قال: من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه . وإنّما يحرم ذلك إذا كان شرطاً …

أكمل القراءة »

كلّ فعل لا بدّ من إيقاعه لدليل عقليّ أو شرعيّ فإنّ للفقيه الولاية فيه

مفاد هذه القاعدة أنّ الاُمور التي يجب إيجادها في الخارج ولا وليّ فيها يجب على الفقيه التصدّي لها, والأمر الذي يجب إيجاده خارجاً إمّا عقلاً أو عادة من جهة توقّف اُمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، وإناطة انتظام اُمور الدين أو الدنيا به. أو شرعاً من جهة ورود أمر به أو إجماع، أو نفي ضرر أو إضرار، أو عسر أو حرج، أو فساد على مسلم، أو دليل آخر. أو ورود الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفته لمعيّن واحد أو جماعة ولا لغير معيّن, بل علم لا بديّة الإتيان به أو الإذن فيه. هذا عند الإماميّة, وذهب فقهاء …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign