مفاد هذه الضابطة أنّ العدد المعتبر في شهادة النساء منفردات هو بلوغهنّ أربعاً؛ لأنّ المعهود في الشرع في باب الشهادات اعتبار المرأتين برجل, والموضع الذي تقبل فيه شهادة النساء منفردات هو كلّ موضع يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً, كالولادة والبكارة والثيبوبة وعيوب النساء الباطنة والحيض واستهلال المولود.
ويستثنى من ذلك الوصيّة بمال, وميراث المستهلّ, فيثبت على الأشهر جميع المشهود به بشهادة أربع, وثلاثة أرباعه بشهادة ثلاث, ونصفه باثنتين, وربعه بواحدة.
(الخلاف 4: 268, كفاية الأحكام 2: 772)