خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 12

أرشيف الموقع

كلّ ما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام , ومفادها أنّ الاُمور التي يضرّ بها الصوم يجب الإفطار لها, فالمرضع أو الحامل إذا أضرّ الصوم بطفلهما وجب الإفطار عليهما, والصحيح إذا خاف المرض وجب الإفطار, ونحو ذلك من الأعذار. (رياض المسائل 5: 476, غنائم الأيام 5: 260)

أكمل القراءة »

كلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام

هذه القاعدة هي نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله , ومفادها أنّ المسكر حرام شربه وبيعه وهبته, وغير ذلك من التصرّفات, ولو كان قليلاً مستهلكاً في مائع آخر بحيث يفقد أثره في الإسكار, كما كان يُحتال لذلك قديماً, وقد روي أنّ عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: لا والله, ولا قطرة تقطر منه في حبّ إلا اُهريق ذلك الحبّ . وذهب الأحناف إلى حلّية نبيذ الحنطة والذّرة والشعير ونحو ذلك, نقيعاً كان أو مطبوخاً, إذا لم يبلغ …

أكمل القراءة »

كلّ ما اُبين من الحي ممّا تحلّه الحياة فهو ميّت

مفاد هذه الضابطة أن الأجزاء المبانة من الحي كاليد أو الرجل أو الإصبع أو قطعة لحم من الإنسان أو الحيوان ذي النفس السائلة وكانت ممّا تحلّها الحياة, تعامل معاملة الميتة في نجاستها وحرمة أكلها. وقد ناقش في القاعدة بعض الفقهاء. (السرائر: 3: 83, تذكرة الفقهاء 1: 60, مصباح الفقية 7: 67, غمز عيون البصائر 3: 231)

أكمل القراءة »

كلّ لهو حرام

اللهو ما يشغل الإنسان عمّا يعنيه ويهمّه, ومفاد القاعدة أنّ جميع ما يشغل الإنسان ويلهيه عمّا يعنيه فهو حرام, وورد في الحديث: كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه فهو من الميسر وظاهره حرمة كلّ ما يشغل عن ذكر اللّه تعالى. وقد ينسب إلى الأصحاب حكمهم بحرمة كلّ لهو إلا فيما ثبت جوازه من جهة حكمهم بوجوب الإتمام في سفر الصيد للّهو والتفرّج, فيدخل هذا السفر في سفر المعصية من جهة وجود اللّهو فيه. لكنّ الفقهاء لم يلتزموا بذلك, فليس كلّ لهو حرام بل خصوص ما دلّ الدليل على حرمته كالغناء والنرد والشطرنج ونحو ذلك. وإلا لزم حرمة أغلب الأفعال المباحة, …

أكمل القراءة »

كلّ قرض يجرّ منفعةً فهو حرام

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبي صلي الله عليه واله  , ومفادها أنّ من يقرض غيره مالاً لا يجوز أنّ يسترجع منه أكثر ممّا أقرضه, ولا أن يحصل على منفعة زائدة على أصل المال؛ لأنّه من الربا الحرام. والمنفعة أنواع كأن يشترط عليه أن يرد الأجود, أو أن يرهن عنده مالاً, أو يبيعه إيّاه, ونحو ذلك, وعن أبي جعفر الباقر عليه واله قال: من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه . وإنّما يحرم ذلك إذا كان شرطاً في …

أكمل القراءة »

كلّ فعل لا بدّ من إيقاعه لدليل عقليّ أو شرعيّ فإنّ للفقيه الولاية فيه

مفاد هذه القاعدة أنّ الاُمور التي يجب إيجادها في الخارج ولا وليّ فيها يجب على الفقيه التصدّي لها, والأمر الذي يجب إيجاده خارجاً إمّا عقلاً أو عادة من جهة توقّف اُمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، وإناطة انتظام اُمور الدين أو الدنيا به. أو شرعاً من جهة ورود أمر به أو إجماع، أو نفي ضرر أو إضرار، أو عسر أو حرج، أو فساد على مسلم، أو دليل آخر. أو ورود الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفته لمعيّن واحد أو جماعة ولا لغير معيّن, بل علم لا بديّة الإتيان به أو الإذن فيه. هذا عند الإماميّة, وذهب فقهاء …

أكمل القراءة »

كلّ ما جاز بيعه جاز السلف فيه

مفاد هذه الضابطة أنّ ما يجوز بيعه من الأعيان, يجوز السَّلَم عليه, لأنّ السَّلَم نوع من البيع, هذا ما قاله المالكيّة. لكن رفض غيرهم هذه القاعدة؛ لأنّ السَّلَم وهو بيع موصوف في الذمّة وإن كان من البيع, لكنّ الغرر فيه أكثر, ولا بدّ من رفع الغرر فيه من ذكر أوصاف المبيع التي ينضبط بها, فليس من الضرورى أنّ يكون كلّ ما يجوز بيعه مشاهدة يجوز بيعه سلَماً, بل هناك كثير من الاُمور لا يصحّ السَّلَم بها إذا لم تضبط بأوصافها التي تختلف بها قيمة المبيع. (تذكرة الفقهاء 11: 288)

أكمل القراءة »

كلّ ما توعّد الشرع عليه بخصوصه فإنّه كبيرة

مفاد هذه الضابطة أنّ ما توعّد عليه الشارع بالنار من الذنوب والمعاصي فهو يعدّ من الكبائر, كالزنا والقتل واللّواط وغصب الأموال المعصومة وشرب الخمر وعقوق الوالدين والرّبا وقذف المحصنات المؤمنات, وبخلاف ذلك الصغائر. وارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر مخلّ بالعدالة المعتبرة في إمام الجماعة وفي الشهود. وهذه أحد الضوابط التي تذكر للكبيرة, وهناك ضوابط اُخرى, فقيل: كلّ ذنب توعّد الله عزَّ وجلَّ عليه بالعقاب في الكتاب العزيز, وقيل: كلّ ذنب رتّب عليه الشارع حدّاً، أو صرّح فيه بالوعيد, وقيل: كلّ معصية تؤذن بقلّة اكتراث فاعلها بالدِّين, وقيل: كلّ ذنب علم حرمته بدليل قاطع. (تحرير الأحكام 5: 247, القواعد والفوائد 1: …

أكمل القراءة »

كلّ ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات يعتبر كونهنّ أربعاً

مفاد هذه الضابطة أنّ العدد المعتبر في شهادة النساء منفردات هو بلوغهنّ أربعاً؛ لأنّ المعهود في الشرع في باب الشهادات اعتبار المرأتين برجل, والموضع الذي تقبل فيه شهادة النساء منفردات هو كلّ موضع يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً, كالولادة والبكارة والثيبوبة وعيوب النساء الباطنة والحيض واستهلال المولود. ويستثنى من ذلك الوصيّة بمال, وميراث المستهلّ, فيثبت على الأشهر جميع المشهود به بشهادة أربع, وثلاثة أرباعه بشهادة ثلاث, ونصفه باثنتين, وربعه بواحدة. (الخلاف 4: 268, كفاية الأحكام 2: 772)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign