خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / نتائج البحث عن : الضمان (صفحه 13)

نتائج البحث عن : الضمان

الإقدام يوجب الالتزام

أورد الفقهاء قاعدة الإقدام بطريقة لا تخلو من الالتباس, حيث إنّ مضمونها احتمل وجهين متضادّين: وجه يثبت الضمان, ووجه آخر ينفيه, فتذكر تارة بعنوان أنّها من مسقطات الضمان, ومن موجبات عدم احترام المال- كما في الإقدام والشراء من الفضولي أو الغاصب- وتذكر في وجه آخر على أنّها من مثبتات الضمان, كما في الإقدام على المعاملة الفاسدة, وثبوت الضمان العقدي المترتّب على العقد الفاسد كما كان يترتّب على صحيحه, كما هو مفاد قاعدة: (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده), وحتّى الذين أفردوها بالذكر في كتب القواعد الفقهيّة تجدهم يركّزون البحث فيها على جانب واحد ويغفلون الجانب الآخر. وفي كلّ الأحوال للقاعدة مضمونان …

أكمل القراءة »

اعتدوا بمثل ما اعتدي عليكم

هذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى: {…فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ…}, وقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا…}, ومفادها أنّ من يُعتدى عليه بالقتل أو الجرح أو الإتلاف يجوز له أن يقابِل ذلك بالمثل قصاصاً وتضميناً, والمثليّة في كلّ شيء, في المحلّ والمقدار, فمن تقطع يده اليمنى يقابل بها, واليسرى باليسرى, ومن يقطع منه عضو زائد يقابل بمثله, كذلك في الإتلافات المثليّة في الصورة وفي القيمة. والاُمور التي يتصوّر فيها المقابلة بالمثل هي: الأوّل: للقتل والجرح وقطع الأعضاء, فيجوز مقابلة ذلك بمثله وإيقاعه بالجاني, ولا خلاف في شمول القاعدة له. الثاني: إتلاف الأموال وتفويت المنافع, وهنا يجب …

أكمل القراءة »

الاضطرار لا يبطل حقّ الغير

مفاد هذه القاعدة أنّ الضرورات تقدّر بقدرها, فإذا اضطرّ الإنسان إلى أكل مال الغير نتيجة مجاعة ألمّت به وتوقّفت حياته عليه, جاز له تناوله وإن لم يأذن له بذلك مالكه؛ لقاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات), لكن هذا لا يعني سقوط الضمان عنه؛ لأنّه لم يضطرّ إليه, فلا تشمله قاعدة الاضطرار, وتبقى قاعدة: (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) محكّمة في المقام وتترتّب عليها آثارها من الضمان وغيره, فالضرورة ترفع الإثم فقط, ولا ترفع ضمان المثل أو القيمة. هذا, وذهب الشافعي وغيره إلى أنّ الإذن الشرعي ينافي الضمان. (تحرير المجلّة 1: 152, القواعد العامة في الفقه المقارن: 127, منافع الدقائق: 312, …

أكمل القراءة »

أصالة احترام كلّ ما يتعلّق بالغير عيناً ومنفعةً وانتفاعاً

مفاد هذه القاعدة أنّ مال الغير من الأعيان والمنافع والانتفاعات محترمة لا يجوز الاستيلاء عليها إلا بوجه حقّ يستوجب حلّ ذلك, والمقصود من الأعيان واضح, وهي: كلّ ما يصحّ تقليبه, مثل النقود والأثاث والحيوان, وبالمنافع هي: منفعة تلك الأعيان, مثل: كراء الدابّة واُجرة السيّارة ونحو ذلك, وبالانتفاعات: تلك الأعمال التي تصبّ في صالح ذلك الغير ويسخّرها له, كأن يأمر غيره بأن يقوم له بعمل ما, ككتابة أو بناء ونحو ذلك من الأعمال, فإنّ كلّ ذلك أموال محترمة لا يجوز أخذها أو استيفاؤها من الغير, ويترتّب على ذلك الضمان. وقد تقدّم ذلك في قاعدتي: (احترام مال المسلم وعمله) و(الأصل حرمة أكل …

أكمل القراءة »

الإسلام يجبُّ ما قبله

مفاد هذه القاعدة أنّ الإسلام يُسقط عن ذمّة الكافر تبعة وعقوبة ما صدر منه حال كفره من قول أو فعل أو ترك كان يترتّب عليه حكم في شريعة الإسلام في حقّ المسلم, ويعتبره كالعدم, فلو أنّ الكافر أسلم وكان في ذمّته صوم أو صلاة, فإنّ ذلك يسقط عنه بإسلامة, وكذلك يسقط عنه ما ثبت في ذمّته من عبادات ماليّة, كالخمس والزكاة. وقد وقع خلاف في حدود القاعدة والاُمور التي يجبّها الإسلام عن الكافر إذا أسلم, فلو أنّ الكافر ارتكب جريمة قتل أو سرقة فهل أنّ تبعة ذلك من القصاص أو الضمان تسقط عنه بإسلامه؟ وكذلك وقع الخلاف في سقوط ما …

أكمل القراءة »

الإذن مسقط للضمان

مفاد هذه القاعدة أنّ الإذن من قبل المالك أو الشارع فيما يصحّ إذن الشارع فيه يُسقط الضمان عن ذمّة المكلّف, فلو أذن له بأكل ماله أو الانتفاع من بيته بالسكن فيه, ليس عليه ضمان المال, ولا المنفعة التي استوفاها بسكنى البيت, والإذن كما يفيد الجواز والحكم التكليفي, كذلك يفيد الحكم الوضعي بإسقاط الضمان. وناقش كثيرون في القاعدة وذهبوا إلى أنّ الإذن لا يفيد إلا جواز التصرّف ولا يفيد عدم الضمان, فهو أعمّ من الضمان, فلا بدّ من استفادة عدم الضمان من قرينة حاليّة أو مقالية تقترن بالكلام تدلّ عليه. (تسهيل المسالك:11, العناوين 2: 506, تحرير المجلّة 1: 253, القوانين الفقيهة: …

أكمل القراءة »

الإذن في الشيء إذن في توابعه

مفاد هذه القاعدة أنّ الإذن بالشيء إذن في توابعه وآثاره, فلو أذن المولى لمولاه بقبول الوديعة, فإنّه إذن له بالضمان لو تلفت عنده وكانت بتفريط منه. (إيضاح الفوائد 2: 114, جامع المقاصد 6: 10)

أكمل القراءة »

الإذن العامّ لا ينفي المنع الخاصّ

ذكر هذه القاعدة الشهيد الأوّل في قواعده, ومراده منها أنّ الإذن الشرعي العام المقتضي لجواز التصرّف بمال الغير لا ينفي سلطنة المالك على ماله المقتضية لعدم جواز التصرّف به من غير عوض, كما في جواز أكل مال الغير في المجاعة مع عدم وجود غيره, فإنّه مأذون فيه شرعاً؛ لأنّ حفظ النفس أهم من حفظ مال الغير وسلطنته عليه, لكنّ هذا الجواز مشروط بدفع العوض لا مجّاناً, فالإذن الشرعي العام يؤثّر في رفع الإثم, ولا ينافي الضمان. وقد أوردها القرافي بلفظ: الإذن العام الشرعي لا يسقط الضمان, وإنّما يسقطه الإذن الخاص. وقد ذُكر من فروع القاعدة ما لو تصرّف المالك في …

أكمل القراءة »

الإحسان

الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: {…مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ …}. والمراد بها نفي مؤاخذة المحسِن تكليفاً ووضعاً فيما إذا تصرّف في ملك الغير بقصد الإحسان إليه وحفظه من الضياع أو التلف, فإنّ الإحسان ينفي الضمان عن المحسِن, بل قد يوجب الرجوع إلى المحسَن إليه. فلو اضطرّ المستودَع إلى السفر ولم يتمكّن من الوصول إلى الودعي ليردّ الوديعة إليه، فيجوز له دفن الوديعة في مكان آمن، ولو اتّفق تلفها لا يضمن؛ لأنّه قاصد الإحسان بحفظ الوديعة. وكذلك لو خيف على تلف الوديعة فقام بنقلها وصرف من أجل ذلك مالاً، فإنّه يستحقّ الرجوع به على المالك والودعي؛ لأنّه محسن بذلك. …

أكمل القراءة »

احترام مال المسلم وعمله

مفاد هذه القاعدة أنّ أموال المسلم محترمة, ومعنى الاحترام هو عدم جواز التعدّي والاستيلاء عليها من دون وجه حق, وكذلك عمل المسلم, بل العمل من قسم الأموال التي يجب احترامها, أمّا احترام أموال المسلم من العين والحقّ فبحثه في قاعدة: (الأصل حرمة أكل مال الغير المحترم). والبحث في هذه القاعدة ينصبّ على احترام عمل المسلم, فإنّ من يعمل عملاً مع الإذن ممّن وقع العمل لمصلحته يستحقّ عليه اُجرة المثل ما لم يقصد التبرّع, وإن لم يكن هناك تعاقد بينهما؛ لأنّ مال المسلم وعمله محترم كحرمة دمه. وقد عبّر عنها بعض الفقهاء بأصالة الاحترام, وذكر أنّها من أهمّ الاُصول والقواعد النظامية …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign