خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / اعتدوا بمثل ما اعتدي عليكم

اعتدوا بمثل ما اعتدي عليكم

هذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى: {…فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ…}, وقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا…}, ومفادها أنّ من يُعتدى عليه بالقتل أو الجرح أو الإتلاف يجوز له أن يقابِل ذلك بالمثل قصاصاً وتضميناً, والمثليّة في كلّ شيء, في المحلّ والمقدار, فمن تقطع يده اليمنى يقابل بها, واليسرى باليسرى, ومن يقطع منه عضو زائد يقابل بمثله, كذلك في الإتلافات المثليّة في الصورة وفي القيمة.

والاُمور التي يتصوّر فيها المقابلة بالمثل هي:

الأوّل: للقتل والجرح وقطع الأعضاء, فيجوز مقابلة ذلك بمثله وإيقاعه بالجاني, ولا خلاف في شمول القاعدة له.

الثاني: إتلاف الأموال وتفويت المنافع, وهنا يجب ضمان المال بالمثل, فإن تعذّر فالقيمة؛ لأنّ المثل مثلان, مثل من حيث الصورة, ومثل من حيث القيمة.

الثالث: ما كان من الأفعال التي لا تبلغ القتل والجرح كالضرب والوكز, أو بصاق في وجه وإظهار غضب أو السعي عليه عند ظالم. وهنا اختلف الفقهاء في وجوب القصاص أو الضمان في مثل ذلك.

الرابع: ما كان من قبيل رفع الصوت وخشونة الكلام والسبّ والشتم ونسبة المعايب إليه أو مدّ رجليه نحوه في المجلس لتحقيره وإعلاء الصوت لتفزيع النائم ونحو ذلك. وهنا اختلف الفقهاء أيضاً في وجوب القصاص أو الضمان.

وقسّم فقهاء القانون الضّرر الذي يتوجّه على الإنسان ويكون قابلاً للتعويض المادي إلى قسمين:

الأوّل: الضّرر المادي: وهو الضّرر الذي يوجب الإخلال بمصلحة ماليّة للمضرور, فالتعدّي على شخص في بدنه يخلّ بقدرته على الكسب أو يوجب خسارة ماليّة للعلاج ونحوه.

الثاني: وهو الضّرر الذي لا يصيب المضرور بماله لكن يصيب نفسيّة الإنسان ومشاعره, وهو على أربعة أنواع:
1- الضّرر الذي يصيب الجسم كالضرب الذي لا يوجب جرحاً أو تشويهاً, فإنّه قد يوجب أذى نفسيّاً يفوق ضرره المادي.

2- الضّرر الذي يلحق الإنسان في سمعته وشرفه, كالقذف والسبّ وهتك العرض والتشهير.

3- الضّرر الذي يصيب العاطفة والحنان كانتزاع الطفل من حضن اُمّه والاعتداء على الأولاد أو الاُمّ أو الأب أو الزوج والزوجة.

4- الضّرر الذي ينجم عن الاعتداء على حقّ مادّي له وإن لم يتسبّب بضرر مادّي كدخول أرضه من دون إذن منه.

وفي كلّ ذلك حكموا بالتعويض المادّي على المتضرّر من ذلك, سواء في ذلك الضّرر المادّي أو الضّرر الأدبي بجميع أنواعه.

(القواعد الستّة عشر: 137, أنوار الفقاهة 5: 190, الدّروس الشرعية 3: 113, قواعد الأحكام 3: 642, كشف اللثام 11: 211, المغني 5: 581, إحياء علوم الدين 3: 179, تكملة البحر الرائق 3: 99, الوسيط في شرح القانون المدني 1: 855 – 865)

Slider by webdesign