خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / نتائج البحث عن : الضمان (صفحه 14)

نتائج البحث عن : الضمان

الإحسان

الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: {…مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ …}. والمراد بها نفي مؤاخذة المحسِن تكليفاً ووضعاً فيما إذا تصرّف في ملك الغير بقصد الإحسان إليه وحفظه من الضياع أو التلف, فإنّ الإحسان ينفي الضمان عن المحسِن, بل قد يوجب الرجوع إلى المحسَن إليه. فلو اضطرّ المستودَع إلى السفر ولم يتمكّن من الوصول إلى الودعي ليردّ الوديعة إليه، فيجوز له دفن الوديعة في مكان آمن، ولو اتّفق تلفها لا يضمن؛ لأنّه قاصد الإحسان بحفظ الوديعة. وكذلك لو خيف على تلف الوديعة فقام بنقلها وصرف من أجل ذلك مالاً، فإنّه يستحقّ الرجوع به على المالك والودعي؛ لأنّه محسن بذلك. …

أكمل القراءة »

احترام مال المسلم وعمله

مفاد هذه القاعدة أنّ أموال المسلم محترمة, ومعنى الاحترام هو عدم جواز التعدّي والاستيلاء عليها من دون وجه حق, وكذلك عمل المسلم, بل العمل من قسم الأموال التي يجب احترامها, أمّا احترام أموال المسلم من العين والحقّ فبحثه في قاعدة: (الأصل حرمة أكل مال الغير المحترم). والبحث في هذه القاعدة ينصبّ على احترام عمل المسلم, فإنّ من يعمل عملاً مع الإذن ممّن وقع العمل لمصلحته يستحقّ عليه اُجرة المثل ما لم يقصد التبرّع, وإن لم يكن هناك تعاقد بينهما؛ لأنّ مال المسلم وعمله محترم كحرمة دمه. وقد عبّر عنها بعض الفقهاء بأصالة الاحترام, وذكر أنّها من أهمّ الاُصول والقواعد النظامية …

أكمل القراءة »

الإثراء بلا سبب مشروع يوجب الالتزام

الإثراء لغة: هو الغنى, ورجل ثري, إذا كثر ماله, وقيل: هو فوق الاستغناء. والمراد بالإثراء في القاعدة: هو مطلق وصول المال إلى الغير من دون وجه شرعي أو قانوني وإن لم يتحقّق الإثراء بمعناه لغة. وهذه القاعدة وردت في مصادر فقه القانون واعتبروها من مصادر الالتزام, وقد ترد بعنوان (الكسب غير المشروع). وأقرب مفردة توازي مفردة (الالتزام) في خصوص القاعدة الواردة في الفقه الوضعي هي مفردة (الضمان) في الفقه الإسلامي, فالإثراء بلا سبب يوجب ضمان المثري, وإن كان الالتزام في نفسه عندهم يشمل مطلق الالتزام بشيء في إطار حالة قانونيّة يرتبط بمقتضاها شخص معيّن بقبول حقّ عيني أو القيام بعملٍ …

أكمل القراءة »

الإثراء بلا سبب مشروع يوجب الالتزام

الإثراء لغة: هو الغنى, ورجل ثري, إذا كثر ماله, وقيل: هو فوق الاستغناء. والمراد بالإثراء في القاعدة: هو مطلق وصول المال إلى الغير من دون وجه شرعي أو قانوني وإن لم يتحقّق الإثراء بمعناه لغة. وهذه القاعدة وردت في مصادر فقه القانون واعتبروها من مصادر الالتزام, وقد ترد بعنوان (الكسب غير المشروع). وأقرب مفردة توازي مفردة (الالتزام) في خصوص القاعدة الواردة في الفقه الوضعي هي مفردة (الضمان) في الفقه الإسلامي, فالإثراء بلا سبب يوجب ضمان المثري, وإن كان الالتزام في نفسه عندهم يشمل مطلق الالتزام بشيء في إطار حالة قانونيّة يرتبط بمقتضاها شخص معيّن بقبول حقّ عيني أو القيام بعملٍ …

أكمل القراءة »

الإتلاف

من الأسباب الموجبة للضمان الإتلاف, فمن يتلف مال غيره يجب عليه ضمانه, إمّا بدفع المثل في المثليات, أو القيمة في القيميّات, أوتعويض المنافع الفائتة والمستوفاة أو الحقوق؛ لصدق المال عليها. وللقاعدة لفظ مشهور وهو: >من أتلف مال غيره فهو له ضامن. وهي بهذا اللفظ متصيّدة من الروايات وكلمات الفقهاء؛ فإنّها لم ترد بلفظها المشهور في نصوص الشارع, وإنّما الوارد هو مجموعة من الفروع الفقهيّة حكَم الشارع فيها بالضمان, فاستنبط الفقهاء من تلك الفروع قاعدة عامة كلّية بعنوان: (من أتلف مال غيره فهو له ضامن)، فاستخرجوا عنوان الإتلاف من تلك الفروع وجعلوه أساساً وقاعدةً للضمان لكلّ تعدٍّ وتجاوز أو ضرر يتوجّه …

أكمل القراءة »

الائتمان مسقط للضمان

لفظ هذه القاعدة مأخوذ من جملة من الروايات التي صرّحت بعدم ضمان الأمين, مثل: ما ورد عن الإمام عليّ علیه السلام وابن مسعود رضی الله عنه: ليس على المؤتمن ضمان, وما نقل عنه علیه السلام أنّه قال: ليس على الأمين إلا اليمين , وما ورد عن الإمام الصادق علیه السلام أنّه قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمَنان, ليس على مستعير عارية ضمان, وصاحب العارية والوديعة مؤتمَن. ومفاد هذه القاعدة هو عدم ضمان الأمين لِما استُؤمن عليه بأيّ نحو كان, كالاستيداع والرهن والمضاربة والمزارعة والمساقاة والإجارة والوكالة والاستعارة واللقطة وغيرها, التي تعدّ من جملة عقود الأمانات, فإنّ هذه العقود حصل فيها استئمان …

أكمل القراءة »

الآمر لا يضمن بالأمر

مفاد هذه الضابطة أنّ من يأمر غيره بإتلاف مال أو جناية فإنّ الآمر لا يضمن بمجرّد ذلك؛ لأنّ المباشر هنا أقوى من السبب, والضمان يتعلّق بالأقوى. نعم, لو كان الآمر سلطاناً متغلّباً فهنا السبب أقوى من المباشر, فيتعلّق الضمان بالآمر لا بالفاعل المباشر ما لم يتعلّق الأمر بالدماء؛ لأنّه لا تقيّة ولا إكراه في الدّماء. (الأشباه والنظائر لابن نجيم: 283)

أكمل القراءة »

عمليات البورصة في ميزان الفقه الإسلامي (١) د. رمضان عبدالله الصاوي

فقه البورصة

الفقه الإسلامي – فضلاً عن أحكامه القطعية الثابتة – يزين بقواعد عامة تضمن له التطور مع الزمن، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، والفتوى تتطور مع تطور الزمان والمكان والحادثة والأشخاص، لذا كان لزاماً علينا أن نبحث في الحكم الشرعي للمعاملات المستجدة والمستحدثة لبيان المشروعية من عدمها.

أكمل القراءة »

عمليات البورصة في ميزان الفقه الإسلامي (٢).. د. رمضان عبدالله الصاوي

فقه البورصة

تناول الكاتب في الحلقة الأولى من هذا البحث مفهوم عمليات البورصة ووظائفها والضوابط الشرعية التي يجب أن تحكمها، وختمت الحلقة بعرض العمليات العاجلة التي تتم في البورصة والعمليات الفورية في الفقه الوضعي. وفي هذه الحلقة يستعرض الكاتب حكم العمليات الفورية وشروطها في الفقه الإسلامي، وكذلك البيع على المكشوف في كل من الفقه الوضعي والفقه الإسلامي.

أكمل القراءة »

الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد .. الشهيد السيد محمد باقر الصدر

الحاجة إلى علم الأصول

يمكننا ان نقسم البحث عن الاتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد الي قسمين: احدهما: الاتجاهات المستقبلة التي يمكن التنبؤ بها علي اساس العامل الفني في الحركة. والآخر: الاتجاهات المستقبلة التي يمكن التنبؤ بها من زاوية الهدف، فعلى أساس العامل الفني يمكن أن ندرس فكرة معينة منذ دخولها حركة الاجتهاد واطوارها المتعددة من حيث العمق والتعقيد، فيتاح لنا ان نقدر الوضع الذي سوف تنتهي اليه في نموها الفني، وعلى اساس الهدف قد نلمح تغييراً في هذه الزاوية، ومن الطبيعي ان يكون للتغيير في جانب الهدف آثاره وانعكاساته علي مختلف جوانب الحركة، وفي ضوء تقدير معقول لنوعية هذه الانعكاسات يمكن ان نضع فكرتنا عن الاتجاهات المستقبلة للاجتهاد.

أكمل القراءة »

Slider by webdesign