خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / نتائج البحث عن : الضمان (صفحه 10)

نتائج البحث عن : الضمان

الإفادة من العلوم والخبرات المتخصصة في الاجتهاد الفقهي المعاصر .. الدکتور إسماعيل حفيان

الاجتهاد الفقهي المعاصر

بالنظر إلى الممارسة الفقهية والتشريعية الجارية في مختلف مظاهرها وفصولها نستطيع أن نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر، ثلاثة علوم رئيسة، لها حضور قوي في الدراسات والتطبيقات التشريعية المعاصرة، وهي: علم الاجتماع، وعلم الطب، وعلم الاقتصاد.

أكمل القراءة »

ضمان الطبيب لما يتلف بطبابته‌ .. المرجع الديني آية الله ناصر مكارم الشيرازي

قد ذكر الفقهاء هذه المسألة في كتابي الديات والإجارة لمناسبتها للمقامين . ويظهر من كلماتهم أنّ القول الثاني ( الضمان) هو المشهور بينهم، بل يظهر من المصنّف في النكت اتّفاق الأصحاب عليه، و عن الغنية دعوى الإجماع على الضمان، و القول الأوّل محكيّ عن ابن إدريس و هو شاذّ. و يظهر من بعض كلمات العامّة القول الأوّل، بل لعلّه المشهور بينهم لعدم ذكر مخالف فيه.

أكمل القراءة »

دور القانون الدولي الإنساني في حماية البيئة: دراسة مقارنة .. د. زكريا عبد الوهاب محمد زين

حماية البيئة

يتناول هذا البحث دور القانون الدولي الإنساني في حماية البيئة، وقد استعرض البحث التعريف بالبيئة وأهميتها وضرورة حمايتها وذلك من خلال المبحث الأول. أما المبحث الثاني فقد بين حماية البيئة في إطار الاتفاقيات الدولية المختلفة، ودور المنظمات الدولية في حماية البيئة. أما المبحث الثالث فقد وضح تعريف القانون الدولي الإنساني، كقانون له جذور تاريخية قديمة، ومن ثم تناول بعضاً من اهتمام الشريعة الإسلامية بالبيئية أثناء النزاعات المسلحة، وكذلك بين نهج القانون الدولي الإنساني في هذا الإطار، وقد اهتم هذا المبحث أيضا بتوضيح دور المصادر المباشرة وغير المباشرة للقانون الدولي الإنساني في حماية البيئة.

أكمل القراءة »

كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه

لفظ هذه القاعدة ينسب إلى حديث النبيّ صلي الله عليه واله , ومفادها أنّ المبيع إذا تلف في يد بائعه بعد إبرام العقد وقبل القبض, فإنّ تلفه يكون في عهدة بائعه, وينفسخ العقد قهراً, ولازمه رجوع كلّ مال إلى صاحبه. ولو كان التلف بعد القبض وانقضاء الخيار كان من المشتري، وإن كان في الخيار فهو ممّن لا خيار له، ولو كان الخيار لهما معاً فالتلف من المشتري. هذا كلّه إذا كان تلفه من الله تعالى، أمّا لو كان من أجنبيّ أو من البائع تخيّر المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلِف بالمثل أو القيمة. وقال أبو حنيفة: كلّ مبيع تلف …

أكمل القراءة »

كلّ ما يكال أو يوزن لا يصحّ بيعه قبل قبضه

مفاد هذه القاعدة أنّ ما يكال أو يوزن لا يصحّ بيعه إلى آخر قبل قبضه من بائعه, وعلّله فقهاء المذاهب بأنّ تلف المبيع قبل قبضه يكون من مال بائعه, فلو باعه إلى آخر سوف يتوالى الضمان من البائع الثاني إلى البائع الأوّل . وخصّه أكثر الإماميّة وبعض المذاهب بالطعام؛ لما ورد عن النبي صلي الله عليه واله : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتّى يستوفيه . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان ممّا ينقل ويحوّل لم يجز بيعه قبل القبض، وإن كان ممّا لا ينقل ويحوّل من العقار جاز بيعه قبل القبض . (الخلاف 3: 97, تذكرة الفقهاء 11: …

أكمل القراءة »

كلّ ما للإنسان إحداثه في الطريق لا يضمن ما يتلف بسببه

مفاد هذه القاعدة أنّ الأفعال التي يجوز للإنسان فعلها في الطريق- كالمشي راجلاً أو راكباً- واتّفق تضرّر الغير من ذلك بفعله مباشرة أو بسببه, لا يضمن ذلك؛ لأنّه فعل جائز, فلا يترتّب عليه الضمان, أمّا الأفعال غير الجائزة, مثل: حفر حفرة أو وضع حجر ونحو ذلك من الأفعال التي لا يحقّ له إيجادها فتترتّب على فعلها الضمان. لكنّ هذا على إطلاقه غير صحيح, فلو أخرج ميزاباً إلى الطريق فاتّفق تضرّر الغير منه فإنّه ضامن, بل كلّ فعل يقع نفعه لصاحبه فإنّه ضامن لما يترتّب عليه من ضرر, وإن كان فعله مشروعاً ولم يكن قاصداً للإضرار. (شرائع الإسلام 4: 1026, كشف …

أكمل القراءة »

كلّ ما كان مالاً أو المقصود منه المال فإنّه يثبت بالشاهد واليمين

مفاد هذه الضابطة أنّه عند النزاع والخصومة في أمر مالي أو المقصود منه المال, فإنّه قضائيّاً يثبت بشاهد واحد ويمين, فالمال هو القرض والغصب, والمقصود منه المال عقود المعاوضات كالبيع والصرف والسَّلم, والصلح والإجارات والمساقاة, والضمانات والحوالات, والقِراض والرهن والوقف والوصيّة له لا إليه, والجناية التي توجب المال عمداً كانت أو خطأً كالجائفة والمأمومة, وقتل الحرّ عبداً عمداً ونحو ذلك. أمّا الحقوق الاُخرى للآدميين التي ليست مالاً ولا المقصود منها المال فلا تثبت بالشاهد واليمين بناء على هذه الضابطة, وفاقاً للمشهور. نعم آمن المحقّق النجفي بأنّ (كلّ ما كان حقّاً من حقوق الآدميين يثبت بالشاهد واليمين) وإن لم يكن مالاً …

أكمل القراءة »

كلّ ما كان حقّاً من حقوق الآدميين يثبت بالشاهد واليمين

مفاد هذه القاعدة أنّ حقوق الآدميين سواء كانت مالاً صرفاً كالقرض والغصب, ونحو ذلك, أم المقصود منها المال, كالمعاملات الماليّة مثل: البيع والصرف والسَّلم والصلح والإجارة والقراض والمساقاة والهبة والوصيّة, والجنايات والضمانات ونحوهما, أو لم تكن مالاً أصلاً, كحقّ القذف ونحو ذلك, تثبت بالشاهد الواحد واليمين. وهذه الضابطة هي خلاف مبنى المشهور الذي أسَّس لذلك ضابطة اخرى وهي أنّ: (كلّ ما كان مالاً أو المقصود منه المال فإنّه يثبت بالشاهد واليمين, وما ليس مالاً ولا المقصود منه المال فإنّه لا يثبت بالشاهد واليمين). نعم آمن بذلك صاحب الجواهر المحقّق النجفي. (جواهر الكلام 41: 165, فقه الإمام جعفر الصادق 5: 157)

أكمل القراءة »

كلّ ما صحّ ضمانه صحّ الرهن عليه وبالعكس

مفاد هذه الضابطة بيان ما يصحّ الرهن عليه, فهو إنّما يصحّ على العين المضمونة في ذمّة المكلّف, والمراد بكونها مضمونة هي مضمونة شأناً وإن لم تكن داخلة في ذمّة المكلّف فعلاً, فيصحّ الضمان على الأعيان المضمونة في يد الغير إمّا بحكم العقد كالمبيع أو بحكم ضمان اليد كالمغصوب والمستعار المضمون والمأخوذ على جهة السوم, وكلّ أمانة فرّط فيها وبقيت بعينها, فيصحّ الرهن عليها, ولا يصحّ الرهن على الأعيان التي ليست مضمونةً، كالوديعة والعارية غير المضمونة والمستأجرة وغير ذلك من الأمانات؛ لأنّها ليست ثابتة في الذمّة عيناً ولا قيمةً. وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: كلّ عين كانت مضمونةً بنفسها جاز …

أكمل القراءة »

كلّ ما تصحّ النيابة فيه تصحّ فيه الولاية

مفاد هذه القاعدة أنّ متعلّق ولاية الولي أو ولاية الحاكم الشرعي في حال الضرورة وفقد الوليّ, إنّما هي في الاُمور التي تصحّ النيابة فيها, أمّا ما لا تصحّ النيابة فيها فلا تكون متعلّقاً للولاية. وذكر الفقهاء أنّ ضابط ما تصحّ فيه النيابة هو كلّ ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختصّ بالمباشرة, كالبيع وقبض الثمن, والرهن, والصلح, والحوالة, والضمان, والشركة, والوكالة, والعارية, وفي الأخذ بالشفعة, والإبراء, والوديعة, والصدقات, وعقد النكاح, وفرض الصداق, والخلع والطلاق, واستيفاء القصاص, وقبض الدّيات. أمّا ما لا تصحّ فيه النيابة فضابطه: كلّ ما تعلّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة, كالطهارة مع القدرة، وإن جازت النيابة …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign