خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الاضطرار لا يبطل حقّ الغير

الاضطرار لا يبطل حقّ الغير

مفاد هذه القاعدة أنّ الضرورات تقدّر بقدرها, فإذا اضطرّ الإنسان إلى أكل مال الغير نتيجة مجاعة ألمّت به وتوقّفت حياته عليه, جاز له تناوله وإن لم يأذن له بذلك مالكه؛ لقاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات), لكن هذا لا يعني سقوط الضمان عنه؛ لأنّه لم يضطرّ إليه, فلا تشمله قاعدة الاضطرار, وتبقى قاعدة: (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) محكّمة في المقام وتترتّب عليها آثارها من الضمان وغيره, فالضرورة ترفع الإثم فقط, ولا ترفع ضمان المثل أو القيمة.

هذا, وذهب الشافعي وغيره إلى أنّ الإذن الشرعي ينافي الضمان.

(تحرير المجلّة 1: 152, القواعد العامة في الفقه المقارن: 127, منافع الدقائق: 312, فقه السنّة 3: 294, اعلام الموقّعين 3: 11, الفروق 1: 196)

 

Slider by webdesign