خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / نتائج البحث عن : الضمان (صفحه 11)

نتائج البحث عن : الضمان

كلّ ما كان مالاً أو المقصود منه المال فإنّه يثبت بالشاهد واليمين

مفاد هذه الضابطة أنّه عند النزاع والخصومة في أمر مالي أو المقصود منه المال, فإنّه قضائيّاً يثبت بشاهد واحد ويمين, فالمال هو القرض والغصب, والمقصود منه المال عقود المعاوضات كالبيع والصرف والسَّلم, والصلح والإجارات والمساقاة, والضمانات والحوالات, والقِراض والرهن والوقف والوصيّة له لا إليه, والجناية التي توجب المال عمداً كانت أو خطأً كالجائفة والمأمومة, وقتل الحرّ عبداً عمداً ونحو ذلك. أمّا الحقوق الاُخرى للآدميين التي ليست مالاً ولا المقصود منها المال فلا تثبت بالشاهد واليمين بناء على هذه الضابطة, وفاقاً للمشهور. نعم آمن المحقّق النجفي بأنّ (كلّ ما كان حقّاً من حقوق الآدميين يثبت بالشاهد واليمين) وإن لم يكن مالاً …

أكمل القراءة »

كلّ ما كان حقّاً من حقوق الآدميين يثبت بالشاهد واليمين

مفاد هذه القاعدة أنّ حقوق الآدميين سواء كانت مالاً صرفاً كالقرض والغصب, ونحو ذلك, أم المقصود منها المال, كالمعاملات الماليّة مثل: البيع والصرف والسَّلم والصلح والإجارة والقراض والمساقاة والهبة والوصيّة, والجنايات والضمانات ونحوهما, أو لم تكن مالاً أصلاً, كحقّ القذف ونحو ذلك, تثبت بالشاهد الواحد واليمين. وهذه الضابطة هي خلاف مبنى المشهور الذي أسَّس لذلك ضابطة اخرى وهي أنّ: (كلّ ما كان مالاً أو المقصود منه المال فإنّه يثبت بالشاهد واليمين, وما ليس مالاً ولا المقصود منه المال فإنّه لا يثبت بالشاهد واليمين). نعم آمن بذلك صاحب الجواهر المحقّق النجفي. (جواهر الكلام 41: 165, فقه الإمام جعفر الصادق 5: 157)

أكمل القراءة »

كلّ ما صحّ ضمانه صحّ الرهن عليه وبالعكس

مفاد هذه الضابطة بيان ما يصحّ الرهن عليه, فهو إنّما يصحّ على العين المضمونة في ذمّة المكلّف, والمراد بكونها مضمونة هي مضمونة شأناً وإن لم تكن داخلة في ذمّة المكلّف فعلاً, فيصحّ الضمان على الأعيان المضمونة في يد الغير إمّا بحكم العقد كالمبيع أو بحكم ضمان اليد كالمغصوب والمستعار المضمون والمأخوذ على جهة السوم, وكلّ أمانة فرّط فيها وبقيت بعينها, فيصحّ الرهن عليها, ولا يصحّ الرهن على الأعيان التي ليست مضمونةً، كالوديعة والعارية غير المضمونة والمستأجرة وغير ذلك من الأمانات؛ لأنّها ليست ثابتة في الذمّة عيناً ولا قيمةً. وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: كلّ عين كانت مضمونةً بنفسها جاز …

أكمل القراءة »

كلّ ما تصحّ النيابة فيه تصحّ فيه الولاية

مفاد هذه القاعدة أنّ متعلّق ولاية الولي أو ولاية الحاكم الشرعي في حال الضرورة وفقد الوليّ, إنّما هي في الاُمور التي تصحّ النيابة فيها, أمّا ما لا تصحّ النيابة فيها فلا تكون متعلّقاً للولاية. وذكر الفقهاء أنّ ضابط ما تصحّ فيه النيابة هو كلّ ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختصّ بالمباشرة, كالبيع وقبض الثمن, والرهن, والصلح, والحوالة, والضمان, والشركة, والوكالة, والعارية, وفي الأخذ بالشفعة, والإبراء, والوديعة, والصدقات, وعقد النكاح, وفرض الصداق, والخلع والطلاق, واستيفاء القصاص, وقبض الدّيات. أمّا ما لا تصحّ فيه النيابة فضابطه: كلّ ما تعلّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة, كالطهارة مع القدرة، وإن جازت النيابة …

أكمل القراءة »

كلّ عارية أمانة

مفاد هذه القاعدة أنّ العارية تعدّ أمانة عند المستعير, ويترتّب على صفة الأمانة عدم الضمان إذا لم يتعدّ المستعير أو يفرّط بحفطها. واستثني من ذلك عارية الذهب والفضة فإنّها مضمونة, كذلك لو اشترط المعير الضمان على المستعير في مطلق العارية؛ لأنّ المؤمنون عند شروطهم. ولا خصوصيّة للعارية, بل لا ضمان في جميع عقود الأمانات كالإجارة واللقطة المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها كما تقدّم ذلك في قاعدة: (الائتمان مسقط للضمان). وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي العارية غير مضمونة, ولا يضمن شيئاً منها إلا بالتعدّي, وقال الشافعي كلّ عارية مضمونة. (القواعد والفوائد 2: 272, تحرير المجلّة 1: 274, التمهيد لابن عبد البر …

أكمل القراءة »

كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيب

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ أيّ فعل ينتج عنه الضّرر في طريق المسلمين فصاحبه ضامن له, فمن يحفر حفرة فيقع فيها الغير, أو يجعل الشيء في الطريق فتنفر منه دابّة فتعقر راكبها ونحو ذلك, فكلّ ذلك يترتّب على فاعله الضمان. (كشف اللثام 11: 262, جواهر الكلام 7: 46)

أكمل القراءة »

قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل

مقتضى القاعدة أنّ الفرع يتبع الأصل في الوجود فيتبعه في الحكم, لكن قد يثبت الفرع ولا يثبت الأصل, وذكر الفقهاء مثال ذلك ما لو ادّعى زيد على عمر مالاً فتبرّع خالد بضمان هذا المال, لكنّ عمر أنكر ما ادّعاه زيد, فهنا الضمان قد ثبت ويلزم خالد به وهو فرع, مع عدم ثبوت الدين وهو الأصل. (تحرير المجلّة 1: 190, شرح القواعد الفقهيّة: 411, درر الحكّام 1: 71)

أكمل القراءة »

قد أعذر من حذّر

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام علىّ عليه السلام في صبيان يلعبون بأخطارهم, فرمى أحدهم الآخر بخطره, فدقّ رباعيّة صاحبه, فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال: حذار حذار, فدرأ عنه القصاص، ثمّ قال: قد أعذر من حذّر وأعذر أي صار ذا عذر. ومفادها أنّ من يحذّر غيره عن خطر قد يصيبه لو صار في مكان معيّن أو سلك طريقاً ما, وصادف تضرّره بسبب من حذّره, فإنّه لا ضمان عليه. واشترطوا إسماع الحذار للمجنيّ عليه في وقت يتمكّن من الحذر. وعليه ما يضعه عمّال البلديّة من علامات تشير إلى وجود خطر عند أعمال …

أكمل القراءة »

الغُرم بالغُنم

مفاد هذه القاعدة أنّ من يتحمّل خسارة الشيء وعليه ضمانه إنّما هو مقابل ما يجنيه ويغتنمه من ذلك الشيء, ومن غير المعقول أن يغرم الإنسان شيئاً على عين ولا يكون له مقابل وعوض ما يغنمه منها, وعكس ذلك وهو الغنم بالغرم صحيح, مثلاً: العين المرهونة إذا احتاجت إلى نفقة من طعام أو شراب أو كسوة أو حارس يحرسها, فالنفقة على الراهن؛ لأنّه المالك, وغنْمها ونماؤها له, وما يغرمه على العين عوض ما يغنمه منها. وهذه القاعدة هي نفس مضمون قاعدة: (الخراج بالضمان) لكن بطريقة معكوسة, لكن طبّقت هذه القاعدة بنحو أوسع من تلك, فطبّقت قاعدة: (الغُرم بالغُنم) على جميع أنواع …

أكمل القراءة »

على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله, ومفادها أنّ من يأخذ مال الغير ويستولي عليه ظلماً من غير وجه حقّ يجب عليه أن يؤدّي هذا المال إلى صاحبه, ويجب عليه ضمانه لو تلف في يده ولو كان بآفة سماويّة؛ لأنّ يده يد ضمان. وعرّف الفقهاء الاستيلاء الغصبي بأنّه الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدواناً, أو هو الاستيلاء على حقّ الغير بغير حقّ. هذا وبحث الفقهاء في قاعدة اليد وأنّها هل تختصّ بالاستيلاء العدواني أم تشمل غيره بأن حصل الاستيلاء اتّفاقاً أو كان في الابتداء غير عدواني؟ ومعظم مباحث الضمان باليد أدرجها الفقهاء في كتاب …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign